(الخ) بدعوى أن ما يوجب ذلك يكون من عمل الشيطان ويجب الاجتناب عنه (غير وجيه).
لأن استظهار مغايرة اللعب، بالأزلام مع القمار بمجرد العطف مع عد اللغويين الأزلام قمار العرب: غير صحيح، وتخصيصه بالذكر لعله لأجل التعارف بينهم، لا لأشدية حرمته من غيرها حتى يقال: إن الشطرنج كأنه أشد كما يظهر من التأكيد والتشديد في أمره والغاء الخصوصية وإن يمكن بالنسبة إلى بعض الآلات كتبديل الأزلام بالأوراق ونحوها، لكن بالنسبة إلى مطلق اللعب برهن: غير ممكن كالقراءة والخط والمصارعة ونحوها. وقد مر أن ذيل الآية ليس تعليلا حتى يدل على حكم غير المورد.
نعم لا يبعد جواز الاستدلال على المطلوب بقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض (1) بأن يقال إنه بعد معلومية أن قوله:
لا تأكلوا كناية: يحتمل أن يكون كناية عن مطلق التصرفات فيكون المراد لا تتصرفوا في الأموال الحاصلة بالباطل إلا ما حصل بتجارة عن تراض، ويحتمل أن يكون كناية عن تحصيل الأموال بالباطل فيكون النهي متعلقا على سبب تحصيلها فيكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بالأسباب الباطلة كالقمار والبخس والسرقة و نحوها ويرجح هذا الاحتمال بالروايات الواردة في تفسيرها.
كصحيحة زياد بن عيسى (2) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله أو ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك ". فإن الظاهر منها أن الله تعالى نهاهم عن القمار بالمعنى المصدري لا عن التصرف في الأموال.
ونحوها رواية العياشي عن أسباط بن سالم (3) " قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاء رجل فقال: أخبرني عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم