حوائج المؤمنين والتي مرت تدل على نفي البأس بل والفضل والرجحان فيه لذلك.
ويمكن أن يقال إن الورود في أعمالهم وديوانهم تارة يكون لمحض اعزاز المؤمن وفك أسره ونحوهما وأخرى لذلك ولمعيشته وثالثة لمحض المعاش ونحوه ورابعة لمعونتهم وتقوية سلطانهم.
والأخبار الواردة في المقام طائفة منها ناظرة إلى الأولى كذيل رواية ابن إدريس في المستطرفات (1) وبعض فقرات رواية زياد بن أبي سلمة وزياد العبدي (2) حيث استثنى فيهما من عدم جواز الدخول ما كان لمصلحة مؤمن والظاهر أن منها أيضا رواية محمد بن إسماعيل (3) المتقدمة وهذا النحو من الدخول راجح وفيه أجر وثواب.
وطائفة منها ناظرة إلى الثانية كرواية أبي الجارود (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته من عمل السلطان والدخول معهم قال: لا بأس إذا وصلت إخوانك و عضدت أهل ولايتك "، وما هي بمضمونها فإن الظاهر منها السؤال عن الدخول في أعمالهم للمعيشة ونحوها من أغراضه فأجاب بنفي البأس إذا وصلت أي إذا قصدت ذلك في خلال عملك لا بمعنى كون القصد موضوعا بل بمعنى القصد الطريقي " فتدبر ".
والحمل على أن ذلك بوجوده الواقعي شرط الجواز بنحو الشرط المتأخر: بعيد غايته.
وطائفة منها ناظرة إلى الثالثة وهي الروايات المتقدمة المشتملة على قوله:
فواحدة بواحدة، وعلى أن كفارة عملهم قضاء حوائج الإخوان.
وأما رواية زياد بن أبي سلمة فإن الظاهر من صدرها أنه كان واردا في عمل السلطان ومشتغلا به لأجل معيشته، وقد حذره أبو الحسن عن العمل لهم إلا لاعزاز مؤمن ونحوه، والظاهر أن قوله عليه السلام: فإن وليت (الخ) بعد فرض كونه متوليا لأمرهم