أن قال فقال أبو عبد الله عليه السلام لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبى لهم الفئ ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا " (الخ).
والظاهر أن تعييرهم في الدخول في أعمالهم لأجل سلب حقهم به، وفيها اشعار بأن الولاية لهم وليس لغيرهم الدخول فيها، وفيها احتمال آخر وهو أن الدخول في أعمالهم الموجب لشوكتهم وقوتهم محرم، لا لكونه مقدمة للحرام بل لتعلق الحرمة عليه لتلك النكتة فكانت غير مربوطة بالروايات المتقدمة، وكيف كان الظاهر مما تقدم أن عدم جواز التولية لأجل حرمة التصرف في سلطانهم.
وهنا طوائف أخرى:
منها ما تدل على الحرمة الذاتية كرواية تحف العقول (1) وفيها " فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل الذي أمر الله بمعرفته وولايته والعمل له في ولايته إلى أن قال: فالولاية له والعمل معه ومعونته في ولايته وتقويته حلال محلل وحلال الكسب معهم وذلك لأن في ولاية والي العدل وولاته احياء كل حق وكل عدل إلى أن قال وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته الرئيس منهم واتباع الوالي فمن دونه من ولاة الولاة إلى أدناهم بابا من أبواب الولاية على من هو وال عليه والعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام ومحرم ومعذب من فعل ذلك على قليل من فعله أو كثير لأن كل شئ من جهة المعونة له معصية كبيرة من الكبائر وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دوس (دروس خ ل) الحق كله واحياء الباطل كله واظهار الظلم والجور والفساد وابطال الكتب وقتل الأنبياء والمؤمنين وهدم المساجد وتبديل سنة الله وشرايعه فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة إلى الدم والميتة " (الخ).
ولا يخفى أنها ظاهرة الدلالة على الحرمة ذاتا. وما ذكر فيها من العلل علل للتشريع فكأنه قال: لما كانت المفاسد العظيمة مترتبة على الولاية من قبل الجائر