في الشرطية وعدمه، فإن مفهومها على القول به أنه إذا لم تبلغ الدم ففيه تقية، لا فيه جميع أنحائها، لما حقق في محله أن مفهوم نحو تلك القضية الإيجاب الجزئي والمقام نظير قوله: " إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ " الدال بمفهومه أنه مع عدم البلوغ يتنجس في الجملة.
ومنه يظهر الحال في المرسلة فإن قوله ": التقية في كل شئ حتى يبلغ الدم " عام بالنسبة إلى أفراد ما عدا الدم من المال والعرض والجرح بما دون القتل لا بالنسبة إلى أنحاء التقية. فإذا ثبت في كل شئ تقية في الجملة ولو عند الاكراه والتوعد بالقتل يصح أن يقال: التقية في كل شئ ما عدا القتل، ففي القتل سلب كلي وفي مقابله ايجاب جزئي.
ومما ذكرنا يظهر الحال في عدم عمومها واطلاقها بالنسبة إلى موارد الاكراه سواء قلنا بأنه تقية عرفا ولغة وبحسب الأخبار أو يلحق بها حكما بما تقدم، أما على الأول فبالبيان المتقدم، وأما على الثاني فلأنه لا يزيد على الملحق به والمتفرع عليه. (نعم) لا نحتاج في اثبات الحكم مطلقا في موارد الاكراه بهذه الرواية بل يكفي فيه مثل دليل الرفع وسائر ما تقدمت الإشارة إليها.
ومما تقدم يظهر عدم جواز الاستدلال على جوازها مطلقا برواية أبي عمر الأعجمي (1) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: " لا دين لمن لا تقية له والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين " فإنها بصدد بيان أن فيما عدا النبيذ و المسح تقية، فيظهر منها أمران، أحدهما عدم التقية مطلقا فيهما والثاني ثبوتها لكل ما عداهما في الجملة لعدم كونها بصدد بيان جواز أنحاء التقية، فلا اطلاق فيها.
هذا مع احتمال أن يكون المراد بالمستثنى منه المحرمات والواجبات الإلهية مما لا يتعلق بها حق الناس بقرينة استثناء المذكورين وعدم استثناء الدم " تأمل ".
نعم مقتضى عموم صحيحة زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " قال " التقية في كل