مهران ورواية المفضل واحد والمراد بالمعية فيهما واحد وهو الصحابة كما فسرت بها.
نعم لا شبهة في أن الورود لمحض الاحسان على المؤمنين أرجح وأفضل منه لغايتين لكن ذلك لا يوجب صحة الجمع بين الروايات سيما بين الروايتين المتقدمتين ومن المحتمل أن يكون لفظ (حظا) في رواية مهران بتقديم الخاء المعجمة على الطاء الغير المعجمة، وكان التفسير من بعض الرواة، وكان الأصل الذي فيه الرواية مأخوذا بالمناولة لا بالقراءة وكان تفسيره لاشتباه وقع في الخط، وما ذكرناه وإن كان غير معتمد في نفسه لكن بعد ورود قوله: " أوفر حظا " في رواية أخرى، وبعد التصرف فيها وورود روايات أخر تؤيدها، لا بعد فيه، سيما مع قرب وقوع الاشتباه في مثل الكلمة المذكورة التي يكون منشأ الاشتباه فيها تغيير محل النقطة قليلا وفي مثله ليس الاحتمال المذكور مخالفة معتدا بها للأصل العقلائي سيما مع ورود الروايات على خلافه والأمر سهل.
ثم إنه قد يجب عقلا تصدى الولاية فيما كان جائزا لتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه لكن حكى عن غير واحد استحبابه.
وقد تصدى الشيخ الأنصاري (1) لتوجيه كلامهم بأن نفس الولاية قبيحة محرمة لأنها توجب اعلاء كلمة الباطل وتقوية شوكته وترك الأمر بالمعروف قبيح آخر و ليس أحدهما أقل قبحا من الآخر فيكن المقام من قبيل تزاحم المقتضيين، ويمكن الحكم باستحباب اختيار أحدهما لمصلحة لم تبلغ حد الالزام ثم ذكر كلام المحقق صاحب الجواهر بأنه يمكن تقوية عدم الوجوب بتعارض ما دل على وجوب الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية عن الجائر بناء على الحرمة الذاتية والنسبة عموم من وجه (الخ).
أقول: وقوع التعارض بين الأدلة وكذا التزاحم بين المقتضيات موقوف على اطلاق الأدلة وكشف المقتضي في مورد التزاحم منها أو حكم العقل استقلالا بوجود المقتضي في المزاحمين ويمكن انكار اطلاق أدلة الأمر بالمعروف لمورد توقفه