بأقرب ما يمكن التخلص كالمتوسط في الأرض المغصوبة وذلك بحكم العقل.
وأما التشبث بأدلة وجوب رد الأمانات (فغير سديد)، لأن المورد ليس من قبيل الأمانات، بل من الغصب أو نظيره إلا أن يدعى الأولوية وهي غير ظاهرة، فالدليل عليه ما عرفت.
ويدل عليه في الغاصب صحيحة الحذاء (1) عن أبي جعفر عليه السلام " قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يرد المال الذي أخذه إلى صاحبه "، و نحوها مرسلة رواية أخرى (2) وعن النبي صلى الله عليه وآله (3) " من أخذ عصا أخيه فليردها ".
والصحيحة تدل على وجوب الرد فورا، ولو كان وجوبا عقليا للتخلص عن غضب الله، والظاهر من الرد الإيصال إلى صاحبه وايقاعه تحت سلطانه ويده ولا يكفي مجرد التخلية بينه وبين صاحبه، وهو موافق لحكم العرف والعقلاء بخلاف باب الوديعة حيث إن ارتكاز العقلاء والمناسبات تقتضي صرف ظواهر الأدلة لو دلت على وجوب الرد كما عليه الفقهاء أيضا، وما ذكرناه مناسب لآخذ الغاصب بأشق الأحوال بل الظاهر لزوم الرد والايصال وإن كان ضرريا أو حرجيا، لما ذكر من أخذه بالأشق، ولانصراف دليلهما عنه.
وهل المأخوذ بغير عدوان وغصب وإن كان على وجه الضمان كالأخذ مع الجهل أو الجبر يلحق بالغصب أو بالوديعة فلا يجب إلا التخلية، الأقرب الحاقة بالغصب في وجوب ايصاله إلى صاحبه والتخلص عنه بأقرب الطرق، لعدم حل الأموال إلا بطيب نفس صاحبها (نعم) لو كان الإيصال حرجيا يمكن رفعه بدليله.
ثم لو كان المالك مجهولا فهل يجب الفحص عنه أو لا، اختار الشيخ الأعظم الثاني تمسكا باطلاق جملة من الروايات كرواية علي بن أبي حمزة (4) " قال كان لي صديق