القمار عليه لأجل ذلك الاتخاذ: أن إلغاء الخصوصية منه إلى غيره مما هو غير متخذ آلة مشكل بل ممنوع لخصوصية فيما اتخذ آلة ذلك دون غيره كالتخيط وتجويد القراءة والسبق بالسباحة والعدو إلى غير ذلك، فالحاق ما اتخذ آلة له به لا يدل على الحاق غيره به.
فالعمدة في المقام روايات باب السبق والرماية.
كمرسلة الصدوق المروية في الفقيه في باب حد من شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهي (1) قال: وقال الصادق عليه السلام " إن الملائكة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل ".
قال المحدث الكاشاني (2) في ذيلها: ويأتي هذا الحديث في باب عدالة الشاهد مسندا مع ما في معناه وفي آخره وما عدا ذلك قمار حرام، وما حكي في الباب المشار إليه روايتان بسند واحد عن العلا بن سيابة (3).
إحديهما " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال: لا بأس إذا لم يعرف بفسق، قلت: فإن من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان، فقال: سبحان الله أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضره الملائكة وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل ".
وثانيتهما بهذا الاسناد " قال: سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يعلب