الباقر عليه السلام عن بيان الحكم (ففيه) أنه بصدد بيان قضاء مولينا أمير المؤمنين عليه السلام ولم يكن لاعب عنده حتى ينهاه، أو بأن سكوته عن بيان منع علي عليه السلام دليل على عدم منعه عليه السلام وهو دليل على الجواز (ففيه) أنه عليه السلام بصدد بيان قضائه في الواقعة لا مطلق ما وقع فيها، ولهذا لم يذكر كيفية الدعوى والمدعي والمدعى عليه، ولعل أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن العمل ولم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد نقله مع أن الواقعة كانت قضية خارجية لم تظهر حالها، فلا معنى لاستفادة شئ من سكوته.
ثم إن في الرواية اشكالا وهو أن نفي الغرامة خلاف القواعد، لأن المعاقدة إن كانت فاسدة كان الأكل موجبا للغرامة لأنه كالمقبوض بالبيع الفاسد. وما يقال إن الإباحة المالكية ترفع الغرامة: ليس بشئ لأن ما يوجب رفعها هو الإباحة المطلقة لا في ضمن معاملة فاسدة، فلو باع شاة في بيع فاسد وقال خذها وكلها فهل يمكن دفع الغرامة بالإباحة المذكورة.
فالأولى أن يقال: إن كيفية الدعوى والمدعي والمدعى عليه غير مذكورة في الرواية ولم يكن أبو جعفر عليه السلام بصدد بيان تمام الواقعة بل كان بصدد بيان نحو القضاء، فعليه يحتمل أن يكون المدعي في الواقعة صاحب الشاة مع إظهار أصحابه المعجز عن الأكل بعد تمامية المشارطة وقيل التصرف في الشاة، فأراد أخذ الغرامة التي جاءت بعهدة أصحابه بتوهم صحة المعاقدة، فمنع أمير المؤمنين الغرامة.
والقول بعدم صدق الغرامة عليه: وهم: فإن الغرامة ما يلزم أدائه من المال ولهذا يقال للمديون الغريم فالمال المشارط عليه يقع على عهدة المتخلف فيكون غرامة وصاحبه غريما. فمع هذا الاحتمال لا دلالة في الصحيحة على خلاف القواعد " فتدبر ".
وأما المغالبة بغير عوض في غير ما استثني فقد حكي عن الأكثر عدم جوازها، ويظهر من موارد من التذكرة الاتفاق عليه.
والظاهر أن دعوى العلامة معللة لا يمكن الاتكال عليها سيما مع عدم تعرض قدماء أصحابنا لذلك ظاهرا، وسيما مع تقييد شيخ الطائفة المسابقة على الاقدام و بالمصارعة وبالطيور بعوض في موضوع الحرمة، بل ظاهره في المسابقة بالسفن و