رواية أنس (1) المتقدمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله " المؤمن إذا كذب لعنه سبعون ألف ملك " (الخ) وعن فقه الرضا (2) " وإياكم والكذب فإنه لا يصلح إلا لأهله " وعن علي (ع) (3) " الكذب أقبح علة "، وعنه عليه السلام (4) " لا سوئة أسوء من الكذب " وعنه عليه السلام (5) " أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله حين زوجني فاطمة فقال: إياك والكذب فإنه يسود الوجه " وعن النبي صلى الله عليه وآله (6) قال: " واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة " وعنه صلى الله عليه وآله (7) " إياكم والكذب فإنه من الفجور وأنهما في النار " وقد مر في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله (8): " ولعنة الله على الكاذب وإن كان مازحا " إلى غير ذلك فلا ينبغي الاشكال في حرمته مطلقا إلا ما استثني.
الأمر الثاني في مسوغات الكذب الأعم من الشرعية والعقلية وبالعنوان الأولى أو الثانوي قال الشيخ الأنصاري (9): يسوغ الكذب لوجهين أحدهما الضرورة إليه ثم جعل الاكراه والاضطرار وكذا الدوران بين المحذورين منه ثم بعد كلام جعل الأخبار الواردة في باب اليمين لنجاة مال نفسه أو غيره مربوطة بالمقام مع أنه على فرض كونها مربوطة به يكون مقتضى اطلاقها جواز الكذب لمال نفسه ولو غير معتد به، وصريح بعضها جوازه لمال غيره، وهذا العنوان غير التسويغ للضرورة إذ لا ينطبق عليه أحد العناوين المتقدمة.
أما الاكراه والدوران بين المحذورين فظاهر إذ لا يجب على الانسان حفظ مال نفسه فضلا عن مال غيره إذا لم يكن تحت يده.
وأما الاضطرار فلا يصدق إلا مع كون المال بمقدار يكون دفعه موجبا للحرج ولو قلنا: أن مطلق دفع المال إلى الظالم حرجي لا يصح ذلك بالنسبة إلى مال الغير إذا لم يكن تحت يده. ومقتضى اطلاق بعض الروايات جواز الحلف كاذبا في خلاص