على كذا أو أنفق كذا.
لكن يمكن دفع المناقشة بأن يقال: مقتضى القرائن الموجودة في نفس الأخبار أن محط السؤال والجواب فيها هو الحلف كاذبا، أما صحيحة إسماعيل بن سعد فإن السؤال عن حلف السلطان بالطلاق منشأه احتمال وقوعه مع عدم موافقة مقدمة للواقع فإنه مع صدقه لا يحتمل وقوعه فقوله: إن كان هذا مال زيد فامرأتي طالق وإن كان انشاء لكن وقوع الطلاق عند العامة إنما هو فيما إذا كان مال زيد وكان القائل في مقام انكاره، فعليه كان محط الحلف بالطلاق والعتاق في مورد كان المسؤول بالحلف يحلف في مقام انكار ما كان واقعا أو اثبات ما لم يكن كذلك فيكون قوله: وعن رجل يخاف على ماله من السلطان (الخ) مورد الحلف كذبا أيضا.
ومنها يظهر حال ما ورد فيها السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق، كصحيحة معاذ (1) بياع الأكسية بناء على وثاقته بشهادة المفيد " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم فقال: احلف لهم بما أرادوا إذا خفت "، وصحيحة إسماعيل الجعفي (2) بناء على وثاقته بشهادة العلامة والمجلسي وغيرهما " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام أمر بالعشار ومعي المال فيستحلفوني فإن حلفت تركوني وإن لم أحلف فتشوني وظلموني فقال: احلف لهم قلت: إن حلفوني بالطلاق قال: فاحلف لهم قلت: فإن المال لا يكون لي قال: تتقي مال أخيك وصحيحة زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام " وفيها قلت: إني رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال: غيبه ما استطعت وضعه مواضعه قلت: فإن حلفني بالعتاق والطلاق فقال: احلف له ثم أخذ تمرة فحلف بها من زبد كان قدامه فقال: ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها ".
وهي كما ترى ظاهرة جدا في جواز الكذب والحلف كذبا ونحوها موثقة زرارة المتقدمة وما هي بهذا المضمون فإن موردها بقرينة السؤال عن الحلف بالطلاق والعتاق