ذيلها " فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك ".
ضرورة أن المراد من السرقة والخيانة التي أجاز اشترائها ونفي البأس عنه ليست إلا ما أخذها السلطان وعماله عن الناس باسم الخراج والزكاة بغير حق خيانة وسرقة أو كان بحكمها، ضرورة عدم خصوصية للسلطان الجائر وعماله في ذلك أي في السرقة من أموال الناس، والشاهد عليه مع وضوحه الروايات المتقدمة الدالة على عدم جواز شراء ما يعلم أنه ظلم فيه أحدا وما عرف أنه حرام بعينه.
وكيف كان لا ينبغي الاشكال في دلالتها على نفوذ المعاملات وسقوط الزكاة و نحوها من ذمة صاحبها (نعم) لا دلالة لها على سقوط الضمان على الوالي الجائر، وتدل عليه أيضا ما دلت على جواز تقبل خراج الأراضي الخراجية وجزية الرؤوس بل ما دلت على جواز تقبل الأرض من السلطان.
فمن الأولى موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي بطريق الصدوق (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل و الشجر والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه فقال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره "، ورواها الكليني باختلاف يسير وفي روايته إرسال.
ومن الثانية رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال وسألته عن الرجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة " إلى أن قال " إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت ".
ورواية الفيض بن المختار (3) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما تقول