بمعنى الرهن، كما قيل: إنه أصله، فعليه يمكن حفظ ظهور الآية في دلالتها على حرمة التصرف في الأموال الحاصلة بالباطل، بل لقائل إن ادخال القمار في الآية تعبدي لا مفاد لها كتفسير الأوثان بالشطرنج، فلا يجوز رفع اليد عن ظاهرها بدخول مصداق تعبدي فيها لا يعلم كيفية إرادته ودخوله.
وأما الروايات فقد استدل الشيخ الأنصاري (1) برواية ياسر الخادم (2) عن الرضا (ع) " قال سألته عن الميسر قال: التفل من كل شئ قال: والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره " وبمصححة معمر بن خلاد (3) " كل ما قومر عليه فهو (ميسر) وبرواية جابر (4) عن أبي جعفر عليه السلام وفيها " قيل يا رسول الله ما الميسر قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز " قال رحمه الله: والظاهر أن المقامرة بمعنى المغالبة على الرهن.
والانصاف عدم دلالتها على المطلوب، فإن رواية ياسر تدل على حرمة ما يخرج بين المتراهنين وهو غير مطلوبنا في المقام، وكذا الصحيحة فإن ما قومر عليه هو المجعول بين المتقامرين وحرمته لا تدل على حرمة العمل ولو كان المقامرة بمعنى المغالبة فيها مع أنه غير مسلم بل الظاهر منها ومما عبرت بمثلها هو القمار المعروف.
ومن هنا لا يصح الاستدلال برواية جابر إن كان محطه الكلية المذكورة وأما إن كان محطه قوله حتى الكعاب والجوز بدعوى أن عد الجوز مما قومر به دليل على أن ما ليس بآلة القمار داخل فيه وملحق به وبالغاء الخصوصية يثبت الحكم لسائر آلات اللعب برهن (ففيه) مضافا إلى أن اللعب بالجوز والبيض مما اتخذ آلة للتقامر لا يبعد صدق