الجواز معه مضافا إلى حديث الرفع موثقة عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سئل عن أعمال السلطان يخرج فيه الرجل قال: لا إلا أن لا يقدر على شئ يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة فإن فعل فصار في يده شئ فليبعث بخمسه إلى أهل البيت "، كما أنه يدل على الجواز مع الاكراه مضافا إلى الأدلة العامة خصوص بعض الروايات المتقدمة.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول كما يباح بالاكراه نفس الولاية المحرمة: يباح به ما يلزمها من المحرمات الأخر سواء كانت لازمة لمنصبها مما لا تنفك عنه أو يقع الاكراه بخصوصها وهذا على الاجمال مما لا اشكال فيه، إنما الاشكال في أن الأدلة الدالة على الجواز لحديث الرفع وغيره هل لها اطلاق بالنسبة إلى جميع المحرمات سواء كانت حق الله محضا أم من حقوق الناس أيضا دما كان أو عرضا أو مالا، أو تختص بخصوص حق الله ولا تشمل حق الناس ولو كان قليلا وكان الايعاد على كثير، أو يفصل بين العظائم و المهمات وغيرها سواء كانت من حق الله تعالى أو حق الناس، أو يفصل بن المهمات وغيرها في حق الله مع الاختصاص بخصوصه أو يفصل بين ما إذا كان الضرر الذي أوعد به المكره أعظم مما أكرهه عليه فيرتفع وبين غيره.
قد يقال: باختصاص الأدلة بحق الله محضا وعدم شمولها لحق الناس ويتشبث له، تارة بأن المستفاد من أدلة الاكراه أن تشريعه لدفع الضرر فلا يجوز دفعه بالاضرار بالغير ولو كان الاضرار أدون.
وأخرى بأن حديث الرفع مسوق للامتنان على جنس الأمة ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيص الاضرار ببعض آخر، فإذا توقف دفع الضرر على نفسه بالاضرار بالغير لم يجز.
وثالثة بأن دليل الاكراه لو عم للاكراه على الاضرار بالغير لعم نفي الاضطرار