تسويتهم في درجة الإثم والعقوبة وبناء على أن الظلم مطلقا من الكبائر كما يستظهر من بعض الروايات ولو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة، ضرورة أن القتل أعظم من الرضا به والإعانة عليه، لصار ذلك قرينة علي بناء الكلام على المبالغة كقوله:
" شارب الخمر كعابد وثن (1) وقد تقدم أن المبالغة إنما تحسن وتصح إن كان المورد معصية عظيمة كبيرة، ولو كانت صغيرة لا تصح المبالغة فيها، فالتسوية بينها مبالغة:
دليل على كونهما من الكبائر.
نعم يمكن أن يقال: إنه بعد حكم العقل بعدم التسوية بينهم كما يمكن أن يجعل الكلام مبنيا علي المبالغة يمكن أن يقال: إن المراد بها شركتهم في أصل الإثم لا في درجته، وبعبارة أخرى يكون في مقام بيان أصل الشركة لا كيفية الاشتراك والتسوية فلا تدل إلا على أن المعين له يكون عاصيا، فاستظهار الاحتمال الأول الدال على المقصود مشكل، كما يشكل استفادة حرمة الإعانة في غير ظلمه منها، وجه الاستفادة أن الضمير في قوله: والمعين له، يرجع إلى العامل ويكون مقتضى الاطلاق عدم جواز إعانة العامل سواء في ظلمه أم لا.
(وفيه) أن الظاهر منه ولو لأجل مقارنته للراضي به الراجع ضميره إلى الظلم وبمناسبة الحكم والموضوع عرفا أن المراد به المعين له في ظلمه، مضافا إلى أن الاطلاق فيه ممنوع لأنه في مقام بيان التسوية أو الاشتراك بين الثلاثة لا في مقام بيان حكم المعين له فلا اطلاق فيه.
وبرواية الصدوق (2) بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث " قال: من تولى خصومة ظالم أو أعانه عليها نزل به ملك الموت بالبشرى بلعنة ونار جهنم وبئس المصير " ونحوها عنه صلى الله عليه وآله في حديث المناهي (3)، بدعوى أن الظاهر من قوله:
" من تولى خصومة ظالم " أن من قام بأمر خصومته بأن يقبل وكالته في تلك الخصومة