والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل: يا رسول الله ما الميسر، قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز ".
وعن تفسير العياشي (1) عن الرضا عليه السلام " قال سمعته يقول الميسر هو القمار " وعنه عليه السلام (2) " أن الشطرنج والنرد وأربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر " وهو المناسب لمادة اليسر، ففي مجمع البيان (3) أصله من اليسر خلاف العسر، وفي مجمع البحرين المسير القمار، وقيل: كل شئ يكون منه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز الذي يتقامرون به، وقال: ويقال سمي ميسرا لتيسر أخذ مال الغير فيه من غير تعب ومشقة.
فتحصل مما ذكر عدم استفادة حكم الصور الثلاث من الروايات وغيرها الواردة في حرمة القمار، والميسر، إلا أن يقال: إن حكم اللعب بالآلات بلا رهان يستفاد من قوله تعالى إنما الخمر والميسر (الخ) بناءا على أن المراد بالميسر فيها هو آلات القمار لا القمار، بقرينة كون المراد بالثلاثة الأخر المذكورة الذوات، وبقرينة حمل الرجس عليها، وهو يناسب الذوات لا الأفعال إلا بتأول سواء أريد به النجس المعهود كما ادعى الاجماع عليه شيح الطائفة في محكي التهذيب في مورد الآية وهو واضح، أم أريد الخبيث فإنه أيضا يناسب الذوات: وحمله على اللعب والشرب لا يخلو من ركاكة.
وتشهد له جملة من الروايات كرواية جابر المتقدمة، ورواية محمد بن عيسى (4) قال: كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمد عليه السلام " إن رأى سيدي