يقول: إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام): (ليست وجيهة).
لأن عد اللعب بالجوز والبيض من القمار لعله لأجل تعارف اتخاذهما آلة للقمار ".
وأين هذا مما لا يكون كذلك، مع أن الاطلاق أعم (ودعوى) إرادة مطلق المغالبة من قوله كل ما قومر عليه أو به كما ترى (فإنها بلا بينة) واطلاقه أحيانا على مطلق المغالبة أو على المغالبة في التفاخر كما يظهر من بعض اللغويين لا يوجب حمل الأخبار عليه، مع أن الظاهر من الجوهري في الصحاح أن المستعمل في غلبة التفاخر:
من قمر يقمر بضم الميم، وفي المغالبة في اللعب بكسرها، ورواية إسحاق لا تدل إلا على استعماله وهو أعم، ورواية ابن سيابة على خلاف المطلوب أدل، لأن الظاهر منها أن المسابقة في المذكورات ليست قمارا وأن غيرها قمار حرام مع أن الصدق في جميعها سواء، فلا محالة تحمل الرواية على الالحاق الحكمي، وتنزيل غير القمار منزلته.
واحتمال أن يكون المراد أن غير المذكورات قمار حرام، وهي قمار غير حرام (بعيد جدا) مع ما عرفت من إباء الآية الكريمة من التخصيص مضافا إلى أن الاستعمال أعم. والانصاف أن الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار والميسر عليه في غير محله.
(كما أن الاستدلال له) بالآية الكريمة أي قوله إنما الخمر الميسر (الخ) تارة بأن يقال: إن عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالأزلام محرما لا بعنوان القمار وبالغاء الخصوصية منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب، فإن الظاهر المتفاهم منه أن كون الأزلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصية في القداح ولا في عددها ولا في الجزور التي كانوا يقتسمونها، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها بتوسط الأزلام ونحوها، وأخرى بقوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء (1)