نعم لما كانت الصورة الثانية كالملازم لجوائزهم بمعنى أن العلم بكون بعض أموالهم محرما حاصل لنوع الناس فلا محالة تكون هذه الصورة مشمولة للحكم.
وتشهد لما ذكرناه روايات (منها) صحيحة معاوية بن وهب (1) " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشئ وأنا علم أنه يظلم قال اشتر منه "، و قريب منها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عنه عليه السلام (2) (ومنها) موثقة إسحاق بن عمار (3) " قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا " وهي كالنص فيما ذكرناه فإنه استثنى فيها صورة العلم تفصيلا أو اجمالا بأن فيه الحرام.
(ومنها) صحيحة أبي عبيدة (4) عن أبي جعفر عليه السلام " قال سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال: فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس حتى تعرف الحرام بعينه ".
وليس المراد بقوله ذلك العلم التفصيلي وتجويز شراء ما علم اجمالا أن فيه حراما بل المراد به ما هو المتعارف من شراء الصدقات حيث لا يعلم بأن في مورد الشراء محرما وإن علم بأن في أموال العامل محرما، ويمكن أن يكون بعينه تأكيدا للحرام فيعم العلم الاجمالي أيضا، وبالجملة ليس المراد تجويز شراء أموال المظلوم إلا إذا علم تفصيلا وهو واضح.
نعم هنا روايات ربما يتوهم تنافيها لما ذكرناه ومعارضتها لتلك الروايات.
(منها)، صحيحة أبي بصير (5) " قال سألت أحدهما عن شراء الخيانة و السرقة قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن