ومنها الروايات الكثيرة الواردة في جواز الدخول مع نية الاحسان إلى الإخوان وقد مرت جملة منها، بدعوى إلغاء الخصوصية منها، أو دعوى الفحوى والأولوية القطعية، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة فكيف يمكن جواز الدخول لصلة الإخوان المستحبة وعدم جوازه مع توقف فريضة عظيمة عليه.
والتحقيق أن الروايات الواردة في الجواز على كثرتها ضعيفة سندا لكن الوثوق والاطمينان حاصل بصدور بعضها اجمالا فلا بد من الأخذ بأخصها مضمونا، فإنها على طوائف:
منها ما يظهر منها الجواز مطلقا، كرواية صفوان بن مهران (1) ورواية إسحاق بن عمار (2) المرويتين في المستدرك الظاهر منهما جوازه لكونه حقهم.
ومنها جوازه مع نية الاحسان إلى أهل ولايته إذا دخل على معرفة وبصيرة كرواية الوليد بن صبيح (3).
ومنها جوازه لاعزاز المؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه كرواية زياد بن أبي سلمة (4) وصفوان بن مهران وعلي بن رئاب، (5) ويظهر من هذه الطائفة الجواز لشئ من منافع الشيعة لكن الظاهر من قوله: لاعزاز المؤمن (الخ) أن الغاية للدخول إذا كانت نحو ذلك يجوز الدخول وكون الاعزاز ونحوه غاية محركة لا يمكن إلا مع العلم أو الوثوق والاطمينان بأن الدخول فيها يمكنه منه وإلا فمع احتماله أو ظنه لا يمكن أن يصير الاعزاز غاية بل يكون رجائه غاية.
ومنها ما دلت على جوازه إذا وصل إخوانه وعضد أهل ولايته كما في رواية