عن أعمال هؤلاء أي شئ كان يريد، يريد أن أقول: لا، فيروي (1) ذلك على ثم قال يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلهم متى كانت الشيعة تسأل عن هذا ".
ورواية يحيى بن إبراهيم (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فلان يقرئك السلام وفلان وفلان فقال: وعليهم السلام قلت: يسألونك الدعاء قال: وما لهم قلت:
حبسهم أبو جعفر فقال: وما لهم وما له فقلت: استعملهم فحبسهم فقال: فما لهم وما له ألم أنههم ألم أنههم ألم أنههم هم النار هم النار هم النار ثم قال: اللهم أجدع عنهم سلطانهم قال: وانصرفنا من مكة فسألنا عنهم فإذا قد أخرجوا بعد الكلام بثلاثة أيام "، إلى غير ذلك.
ثم إن هذا الطوائف لا منافاة بينها، أما الأخيرة مع ما دلت على الحرمة الذاتية فواضح، وأما مع ما دلت على الحرمة لأجل التصرف في سلطانهم فلعدم المنافاة بين حرمتها ذاتا ومن حيث التصرف المذكور، فإنهما عنوانان مختلفان في محط تعلق الحكم ومتحدان خارجا، فلكل حكم مستقل، وقوله: " من أحللنا شيئا من أعمال الظالمين فهو حلال، لا دلالة له على عدم الحرمة ذاتا للولاية، ولا على تحليلهم ما حرمه الله تعالى ذاتا أو جواز ذلك لهم، بل لما كان في التحريم الذاتي استثناء كما سيأتي انشاء الله يكون في مورد الاستثناء منه أيضا احتياج إلى تحليلهم، فإن الحلية الشرعية الذاتية الأولية لا تنافي الحرمة من حيث الغصب أو التصرف في حق الغير، وبالجملة أن قوله: من أحللنا (الخ) لا يتعرض لمورد التحليل ولا لجوازه مطلقا، ومعلوم أنهم لا يحللون ما حرمه الله تعالى لكن في مورد تحليل الله لا تحل إلا بإذنهم ورضاهم فلا منافاة بين تلك الطائفة وبين ما دلت على الحرمة الذاتية أو على الحرمة بلا عنوان.
وأما بعض ما تقدمت مما دلت على استيذانهم في الدخول الظاهر منه أنه