بها كالمقبوض غصبا وكيف كان لا ينبغي الاشكال في دلالة الروايات على المقصود فلا ينبغي إطالة الكلام فيه.
ينبغي التنبيه على بعض الأمور الأول مقتضى القواعد اختصاص الحكم بما يأخذه السلطان فإنه المتيقن من نفوذ أمره ويحتاج في النفوذ على الذمم أو على المال المشاع قبل الأخذ إلى دليل وقد دل الدليل على نفوذه بالنسبة إلى تقبل الخراج وجزية الرؤوس، بل لو فرض وجود دليل على جواز المعاملة مع ما أخذ من الخراج وجزية الرؤوس يستفاد منه جوازها بالنسبة إلى الذمم أيضا، لأن جعل الخراج والجزية بيد الوالي فإذا دليل على جواز المعاملة على المأخوذ يكون دالا على صحة جعله ونفوذه على الذمم و لازمه العرفي في جواز الحوالة على ما جعله ونفوذها.
وأما الزكاة والخمس مما كان المجعول بجعل إلهي غير مربوط بالوالي فلا دليل على نفوذ أمره قبل أخذه، بل ظاهر الفقرة الثانية من صحيحة أبي عبيدة المتقدمة عدم نفوذه إلا بعد الأخذ والعزل كما أشرنا إليه سابقا.
واحتمال أن يكون ذلك لأجل كون الزكاة حقا لا ملكا فلا ملكية إلا بعد الأخذ والعزل (ضعيف) لما قرر في محله من كونها ملكا بنحو الإشاعة والاشتراك ، كما أن احتمال كون زكاة الأغنام قبل العزل مجهولة (فاسد) بعد البنا، على الإشاعة.
نعم لو كانت من قبيل الكلي في المعين يمكن أن تكون النكتة ما ذكر لكنه مع ضعفه يمكن توصيفه بما يخرجه عن الجهالة، وكيف كان عدم الجواز لا يحتاج إلى دليل خاص بل يكفي عدم الدليل على النفوذ، ودعوى إلغاء الخصوصية عن الحراج والجزية واسراء الحكم إلى الزكاة والخمس (في غير محلها) لاحتمال الفرق بين المجعول الإلهي وبين ما جعله الوالي.
كما أن التشبث بعدم الفرق بين ما جعله الله تعالى وما جعله رسول الله صلى الله عليه وآله