المكاسب المحرمة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
طيب نفسه، لأنه يقهر عليه مع امتناعه واحد أطراف التخييري ليس كذلك فبقي على احترامه.
نعم لو ضاق الوقت أو عجز إلا عن أحد الأطراف بحيث يتعين عليه الاتيان به: كان مقتضى دليله عدم الجواز لسلب احترامه، وأن استيفائه لا يتوقف على طيب نفسه، كما أن التفصيل المذكور لازم الاستدلال على المطلوب بأن الوجوب الشرعي موجب لسلب قدرة العبد واختياره كما لا يخفى.
وأما بناء على ما ذكرناه من أن الواجبات التي اعتبر فيها الدينية والملكية للواجب تعالى: لا يجوز الأجر عليها، فلا يفترق بين التخييري والتعييني، فإن الإجارة على أحد الأطراف في التخييري الشرعي بحيث يكون مورد الإجارة هو الواجب إجارة على عمل ملكه الله تعالى، لأن كل طرف من طرفي التخيير إذا وجد يكون ملكا له وكذا لو أجره على اتيان واجب في مكان كذا أو زمان كذا أو غيرهما من الخصوصيات في التخيير العقلي لأن العمل الخاص ملك له تعالى وإن اكتنف على أمر زائد والإجارة على ملك الغير المتخصص بخصوصية زائدة: باطلة.
وبالجملة الإجارة إما وقعت على الخاص أو على الخصوصية فعلى الأول باطلة لوقوعها على ملك الغير وعلى الثاني خروج عن محط البحث.
نعم هنا كلام آخر وهو تصوير الملكية في الواجب التخييري وأنه هل يمكن ملكية الأمر المردد أو لا.
أقول إن قلنا بأن الملكية بما أنها من الأمور الاعتبارية لا تحتاج إلى محل معين موجود كالأعراض الخارجية المحتاجة إلى المحل كما ذهب إليه شيخنا الأنصاري واستشهد عليه بتصريح الفقهاء بصحة الوصية بأحد الشيئين بل لأحد الشخصين فلا كلام. وإن قلنا بعدم امكانه فيمكن أن يقال: إن اعتبار الدينية أو الملكية في الواجبات ليس من قبيل الانتزاع من الوجوب حتى يتبعه في اللوازم بل لو كان منتزعا من التكليف لكان اللازم سقوط بسقوطه مع ثبوت الدين حتى مع سقوط الوجوب بموت: وتخيل كون الوجوب واسطة في الثبوت لا العروض: باطل، لأن المورد ليس
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في صدق القمار على اللعب بالآلات بلا رهان وعدمه 3
2 في تفسير الميسر وبيان المراد منه في الآية الكريمة 4
3 في احتمال كون المراد منه هو آلات القمار لا نفسه 5
4 في الجمع بين روايات الباب 8
5 في الاستدلال على حرمة مطلق اللعب بجملة من الروايات 9
6 في حكم اللعب بغير الآلات المخصوصة مع رهان 14
7 في دلالة آية التجارة على حرمته 17
8 في عدم دلالة روايات الميسر على حرمة العمل بلا رهان 18
9 في ذكر روايات وردت في باب السبق والرماية 19
10 في معنى الرهان الوارد في هذه الروايات 20
11 في دلالتها على حرمة اللعب والعمل المجرد عن الرهان 21
12 في حكم المغالبة بغير رهان في غير ما استثنى 22
13 في الاشكال على استدلال الشيخ (ره) على حرمتها 23
14 في نقل كلام دال على الحرمة عن مقنع الصدوق ره 24
15 في امكان المناقشة في اسناده 25
16 فرعان - الأول في حرمة المال المأخوذ بالقمار بعنوانه 26
17 الثاني في دلالة الكتاب على أنه من الكبائر 27
18 في دلالة صحيحة عبد العظيم الحسني عليه السلام على ذلك 28
19 " ما دلت على أن اللعب بالشطرنج كبيرة عليه أيضا 29
20 في ماهية الصدق والكذب 31
21 في كلام التفتازاني وما فيه 32
22 في أن الكذب غير متقوم بالقول واللفظ 33
23 في أن الكذب لا يحصل الا بالاخبار المخالفة للواقع 34
24 في أن الكذب هل يتوقف على وجود مخاطب أم لا 35
25 في كلام العلمين والمناقشة فيه 36
26 في اتصاف المبالغات والمجازات والكنايات بالصدق والكذب 37
27 في أن ميزان الصدق والكذب موافقة المعني المستعمل فيه ومخالفته آه 38
28 في عدم كون التورية من الكذب 39
29 في الحاق التورية ونحوها بالكذب بإلغاء الخصوصية 40
30 في الجمع بين روايات الباب 41
31 في امكان كون التورية كذبا في وعاء التشريع 43
32 في أن الانشاء أيضا قد يدخل فيه حكما 44
33 في امكان المناقشة في دعوى إلغاء الخصوصية 45
34 في امكان المناقشة في الجمع المذكور 46
35 في أن المتحصل مما ذكر عدم قيام دليل على الحاق ما ليس بكذب به 47
36 في الاشكال السندي على مرسلات السرائر 48
37 في دلالة بعض الروايات على جواز التورية ونحوها 49
38 في انصراف المطلقات عن الكذب في مقام الهزل 50
39 في حكم الاخبار عن قضية مشكوك فيها بحسب الأصول والأدلة 51
40 في التنبيه على امرين أحدهما ان الكذب كبيرة أم لا 54
41 في الاستدلال برواية العيون على كونه كبيرة والمناقشة في سندها واطلاقها 54
42 في اشكال العلامة الميرزا الشيرازي على كونه من الكبائر والجواب عنه 56
43 فيما ذكره (ره) تأييدا لكلامه والجواب عنه 58
44 في الاستدلال بموثقة محمد بن مسلم على ذلك 59
45 في معنى ان الكذب شر من الشراب 60
46 في المناقشة في دلالة الموثقة 61
47 في احتمالات تأتي في أمثال هذا الكلام 62
48 في الاستدلال بالمرسلة التي ذكرها الشيخ (ره) ورواية أبي ذر (رض) 65
49 في ذكر روايات دالة على أنه لا يجتمع مع الايمان 67
50 في التمسك بقوله تعالى: انما يفترى الكذب الآية 67
51 في التمسك بالروايات الدالة على أن قول الزور عدل الشرك 69
52 في المناقشة في دلالتها 70
53 في التمسك بمرسلة الصدوق والمناقشة فيها 71
54 في أنه لا شبهة في كونه كبيرة في الجملة 72
55 في كون بعض مصاديقه صغيرة واستفادة ذلك من بعض الاخبار 72
56 في الإشارة إلى حكم العقل بقبح الكذب وعدمه 74
57 في أن حكم الشارع بالتحريم والتجويز ليس بملاك حكم العقل 76
58 في الاستيناس لذلك بالروايات 77
59 في عدم دلالتها على أن حرمة الكذب بالوجوه والاعتبار 78
60 في أن الظاهر وجود الاطلاق والعموم في اخبار كثيرة 79
61 الامر الثاني في مسوغات الكذب 80
62 في ذكر بعض الروايات الواردة في الحلف للسلطان أو العشار 81
63 في المناقشة في دلالتها بان جواز اليمين غير ملازم لجواز الكذب 82
64 في امكان دفعها بمعاضدة روايات آخر 83
65 في الاستشهاد بروايات أشير فيها إلى التقية والضرورة والاضطرار 84
66 في أخصية الروايات المجوزة للحلف كاذبا عن مطلقات حرمة الكذب 85
67 حول ما أفاده الشيخ (ره) من معارضتها لمفهوم رواية سماعة 86
68 في المعارضة بينها وبين ما دلت على حصر جواز الكذب في ثلاثة 87
69 في تقديم الروايات المجوزة على الحاصرة 88
70 في اعتبار التمكن من التورية وعدمه 88
71 فيما دلت على استثناء الكذب في الاصلاح والصلاح 90
72 في جواز الكذب في الوعد مع الأهل وعدمه 92
73 في حرمة معونة الظالم 93
74 في الاستدلال على انها كبيرة بجملة من الروايات 94
75 في الاستدلال على العموم برواية ابن أبي يعفور 96
76 في المناقشة في الاستدلال والجواب عنها 97
77 في دلالتها على حرمة المعونة على ظلمهم لا مطلقا 97
78 في دلالة سائر الروايات العامة أو المطلقة وعدمها 98
79 في حال المرسلة المنقولة في عوالي اللئالي 100
80 في ذكر روايات المنع عن تسويد الاسم في ديوانهم وبيان المراد منها 101
81 في حرمة إعانة خلفاء الجور مطلقا 103
82 في أن الولاية من قبل الجائر محرمة 105
83 في أن تقلدهم للولاية غصب والتصرف في شؤونها تصرف في سلطان الغير وهو الإمام عليه السلام 106
84 في عدم سراية الوجوب إلى الولاية بعنوانها حتى إذا عينها السلطان العادل أو توقف عليها الواجب كالامر بالمعروف 107
85 في دلالة بعض الروايات على أن حرمة الولاية انما هي للتصرف في سلطان الإمام (ع) 107
86 في ظهور رواية التحف في حرمتها ذاتا وروايات اخر في ذلك 110
87 في روايات اخر في خلافه وان الحرمة لامر خارج 112
88 في عدم المنافاة بين هذه الأخبار 114
89 في حرمة ما هو من قبيل المناصب والولايات بعنوانين 115
90 في جواز الدخول في اعمالهم بنية القيام بالمصالح 116
91 في ذكر الاخبار الدالة على الجواز والاخبار المعارضة لها بحسب الظاهر 116
92 في عدم المعارضة بينها لدى العرف والعقلاء 121
93 في شهادة رواية محمد بن إدريس على الجمع 122
94 في أن الأخبار الواردة في هذا الباب على طوائف 124
95 في بيان المراد من قوله عليه السلام كفارة عمل السلطان الخ 125
96 في جواز اخذ الخراج أو الزكاة من المخالفين إذا كان الدخول في اعمال السلطان بنية الصلاح 126
97 في الاشكال على جمع الشيخ (ره) روايتي مهران ومحمد بن إسماعيل 127
98 في توجيه الشيخ (ره) كلام القائلين باستصحاب الولاية إذا توقف واجب عليها 128
99 في الاشكال على توجيهه ره بان المقام من قبيل تزاحم المقتضيين 128
100 في بيان قاعدة التزاحم 130
101 في أن التولي لولاية الجائر على انحاء 131
102 في مفاد قوله عليه السلام يبعثه الله على نيته 132
103 في أنه يجب الاخذ بأخص الروايات مضمونا وتعيين الأخص مضمونا منها 133
104 في امكان إلغاء الخصوصية من مورد الجواز وعدمه 135
105 في منع امكان الالغاء أو القطع بالأولوية 135
106 في أن المتيقن من الأدلة جواز الدخول لاصلاح حال الشيعة آه 137
107 في كلمات الأصحاب (رض) عنهم 137
108 في التنبيه على أمور الأول ان الدليل المجوز للدخول بالاكراه هل له اطلاق بالنسبة إلى حق الناس أم لا 139
109 في الجواب عن انكار الاطلاق والتمسك بقوله تعالى الامن أكره 140
110 في دلالة روايتي عمرو بن مروان ومسعدة بن صدقة على اطلاق الآية 141
111 في أن المتحصل مما ذكر عدم الاختصاص بحقه تعالى 143
112 في التمسك بأدلة التقية 144
113 في الإشارة إلى شمول دليل الاضطرار أيضا كدليل الاكراه لحق الناس 145
114 في الإشارة إلى بعض صور الاكراه 146
115 في شمول أدلة الاكراه لمطلق المحرمات عدا ما استثنى 147
116 في استثناء ما يؤدى إلى الفساد في الدين 148
117 في المناقشة في استثنائهم الدم أيضا تمسكا بالأدلة النافية للتقية إذا بلغت الدم 148
118 في امكان دفع المناقشة والحكم بان الاكراه من التقية 150
119 في مفاد قوله عليه السلام فإذا بلغت الدم فلا تقية 151
120 في أن الأرجح حرمتها إذا بلغته 152
121 في الإشارة إلى أقوائية حرمة مباشرة القتل من حرمة ايقاع النفس في الهلكة 154
122 في الإشارة إلى عدم وجوب حفظ النفوس بارتكاب القتل مع قطع النظر عن دليل الحرج 154
123 في مقتضى اطلاق قوله عليه السلام إذا بلغت الدم الخ 156
124 التنبيه الثاني في الإشارة إلى سائر أقسام التقية غير الاكراهية 157
125 في مفهوم قوله (ع) فإذا بلغت الدم الخ 158
126 في تطابق النص والفتوى على شمول التقية لحق الناس 158
127 في المناقشة في اطلاق الحكم بالنسبة إلى صورة توجه الحرج على الغير 160
128 في التقية بارتكاب المحرمات إذا خاف على عرض مؤمن أو ماله 161
129 في التمسك برواية الاحتجاج وما فيه 162
130 في التمسك بما عن تفسير الإمام (ع) ونحوه 163
131 في عدم صحة التمسك لجوازها بروايات التولي من قبل الجائر 164
132 التنبيه الثالث في معنى الاكراه لغة وعرفا والاشكال على ما ذكره الشيخ ره 165
133 في بطلان تفسير الإرادة بالشوق المتأكد 167
134 التنبيه الرابع في التفصيل فيما ذكره الشيخ ره من أن قبول الولاية مع الضرر المالي اليسير رخصة 168
135 في حرمة التكسب بالواجبات وما استدلوا به على ذلك 169
136 في تفسير قولهم تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص ومعنى التأكيد في الأوامر 169
137 في الاشكال على القائلين بتأكد الاخلاص 172
138 في رد من أجاب عنه بالأمر الإجاري وورود اشكال آخر عليه 173
139 في الجواب عن الاشكال بطولية داعى الامتثال عن داعى اخذ الاجر واشكال العلامة الميرزا عليه وجوابه 175
140 في نقل اشكال آخر عنه (ره) 176
141 في تصحيح الداعي على الداعي والجواب عن اشكاله الأخير 177
142 في تقرير اشكال آخر والجواب عنه 178
143 في اشكال آخر راجع إلى مرحلة الامتثال 179
144 في تحقيق المقام والجواب عن الاشكال 181
145 فيما يتحقق به الاخلاص الحقيقي طولا وعرضا 181
146 في أن هذا الخلوص التام عزيز المنال لا يناله الا المقربين 183
147 في أن العبادات غير مشروطة بالخلوص الكذائي 184
148 فيما يعتبر في العبادات من الخلوص 185
149 في ايراد المحقق المحشى (ره) والجواب عنه 186
150 في الايراد على ما ذكره بعض الأفاضل في تعليقته 187
151 في منافاة وصف الوجوب للاكتساب وعدمها 188
152 فيما يرد على استدلال الشيخ (ره) في تقرير المنافاة 188
153 فيما أجاب به بعض المحققين عن مقالة الشيخ (ره) وما فيه 190
154 في تقرير بعض أعاظم العصر للمنافاة والايراد على تقريره 192
155 في استدلال بعض الأساطين على المنافاة وما فيه 194
156 فيما ذكره السيد المحشى ره وما فيه 195
157 في قياس بعضهم الملكية الاعتبارية بالإضافة الاشراقية وبطلانه 197
158 في خلاصة ما قال الفاضل النراقي ره وما فيه 198
159 في تقرير آخر للمنافاة موافق للتحقيق 199
160 في تصوير تعلق الملكية بالواجب التخييري 201
161 في الإشارة إلى الواجبات النظامية 203
162 فيما ذكره النائيني ره في مقام الفرق بينها وبين غيرها من الواجبات 204
163 في الاشكال على ما ذكره 205
164 في تفصيل الشيخ (ره) بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي وما فيه 208
165 في الايراد على ما أورده على الشيخ (ره) بعض اهل التحقيق 208
166 فيما يندفع به التناقض المتوهم في كلام الشيخ ره 210
167 في توجيه بعضهم جواز اخذ الوصي الأجرة على تولى أموال الصغير وما فيه 211
168 في ماهية النيابة واحتمال كونها تنزيل النائب نفسه منزلة المنوب عنه 212
169 فيما يرد على اخذ الاجر عليها من الاشكال وجوابه 213
170 في الإشارة إلى خلط وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره) 215
171 في الاشكال بان النائب لا امر له وجوابه 216
172 في الاشكال بان القرب كيف يحصل للمنوب عنه بعمل النائب وجوابه 217
173 في عدم اعتبار نية التقرب أو حصول القرب في العبادات 218
174 في احتمال كون النيابة تنزيل العمل لا النفس ودفع ما يرد على اخذ الاجر عليه أيضا 218
175 في أن التحقيق كون الاجر بإزاء العمل عند العرف لا بإزاء التنزيل 220
176 في الإشارة إلى اضطراب وقع في كلمات شيخنا الأعظم (ره) 221
177 خاتمة فيها مسئلتان الأولى في جوائز السلطان وعماله 223
178 في أن العلم الاجمالي قد يكون متعلقة تكليفا فعليا واقعيا وقد يكون اطلاقا أو عموما 226
179 في أن العلم الاجمالي إذا تعلق بحجة كاطلاق أو عموم لا مانع عقلا من الترخيص في مخالفته القطعية فضلا عن الاحتمالية 227
180 فيما حكى عن جماعة من كراهة اخذ الجوائز إذا لم يكن العلم الاجمالي منجزا 227
181 في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز 229
182 في ثبوت كراهة التصرف في المأخوذ بالاستعطاء 231
183 في مانعية العلم الاجمالي والأصول الموضوعية عن التمسك بأصالة الحل وعدمها 232
184 في جريان أصالة عدم وقوع الاذن من المالك وعدمه 234
185 في تقريرها الأصل بوجه آخر 235
186 في امكان المناقشة فيه بعدم اتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها 236
187 في صحة التمسك بالأصل الحكمي 237
188 في اعتبار يد الجائر وعدمه 237
189 في اختصاص أصالة الصحة بالوضعيات 239
190 في مانعية العلم الاجمالي عن جريانها ههنا 240
191 في ما إذا حصل التنجيز في جميع الأطراف وتفصيل القول فيها بوجه تتضح الحال في مطلق العلم الاجمالي 241
192 في معنى قوله عليه السلام في الصحيحة كل شئ فيه حلال وحرام الخ 241
193 في انصرافه عن أطراف العلم الاجمالي 243
194 ففي معني قوله عليه السلام في الموثقة كل شئ هولك حلال الخ 244
195 فيما تمسك به السيد المحشى (ره) من الروايات الواردة في شراء السرقة والخيانة 245
196 في أن الظاهر منها تجويز المجهول لا المعلوم بالاجمال 246
197 في معنى (الاختلاط) الوارد في الصحيحة 247
198 فيما تمسك به (ره) من روايات الربا وما فيه 248
199 في البحث عن صحيحة أبى ولاد الواردة في الجوائز 250
200 فيما يستفاد من روايات الباب 253
201 في منافاة بعض الروايات لما ذكرنا بحسب الظاهر 254
202 في احتمالات تأتي في صحيحة أبى بصير المنافية لما سبق 255
203 فيما إذا علم الآخذ بحرمة ما يأخذه تفصيلا 256
204 في الإشارة إلى مفاد الأدلة وحدود دلالتها 257
205 في عدم جواز الاخذ إذا علم بعدم رضا صاحبه 259
206 في الرد على من توهم جواز الاخذ للرد إلى صاحبه 260
207 في بيان حال استصحاب الحكم التكليفي إذا شك في رضاه 261
208 في بيان حال استصحاب الحكم الوضعي 262
209 في حكم ما إذا كان الآخذ مكرها أو مضطرا 263
210 في أن الاخذ بنية التملك مع الجهل موجب للضمان أم لا 265
211 في بقاء حكم الضمان مع نية الحفظ بعد العلم وعدمه 266
212 في وجوب الايصال إلى صاحبه 267
213 في جوب الفحص عن المالك وعدمه 267
214 في أن وجوب الفحص عقلي ولا دليل على خلافه شرعا 269
215 في وجوب فحص الغاصب دون غيره 270
216 في دلالة الحسنة على وجوب الرد إلى الحاكم وعدمها 271
217 في تعيين مقدار الفحص 271
218 في تكليفه بعد الفحص واليأس على حسب القواعد 273
219 في تكليفه بحسب الاخبار والأدلة 274
220 في أنه لا يبعد عدم لزوم الارجاع إلى الحاكم وان كان الأحوط التصدق باذنه 277
221 في ضمان المتصدق وعدمه إذا لم يرض به صاحبه 277
222 المسألة الثانية في حكم الخراج والمقاسمة إذا اخذهما السلطان الجائر 279
223 في دلالة صحيحة الحذاء على جواز الشراء منه ووقوع ما اخذه صدقة 280
224 في دفع المناقشة عن دلالتها على ذلك 280
225 في سقوط الضمان عن الجائر 282
226 في دلالة الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء من العامل على وقوع ما اخذه صدقة شرائه منه 283
227 في التمسك بروايات تقبل الأراضي وجزية الرؤس والجواب عما أورد على دلالتها 284
228 في التنبيه على أمور: الأول مقتضى القواعد اختصاص هذه الأحكام بما يأخذه واما قبل الاخذ فيحتاج النفوذ إلى دليل 286
229 الثاني مقتضى القواعد الأولية حرمة أداء الزكاة ونحوها إلى الجائر 287
230 في التفصيل بين الخراج والجزية وبين الزكوات والأخماس 287