لكنه خروج عن موضوع البحث في المقام.
ثم إن المعروف في جواب الاشكال عن المنافاة للاخلاص طولية داعي الامتثال عن داعي أخذ الأجر فلا منافاة.
وقد رد ذلك تارة بمنع الطولية، وأخرى بمنع اجدائها. وخلاصة ما أفاده بعض أهل التحقيق (1) في منع الطولية أن مورد الإجارة هو ذات العمل العبادي فينحل إلى الذات وحيثية الامتثال والعبادية، والمؤجر يأتي بالذات بداعي تحقق المستأجر عليه وداعي الامتثال فيكون من التشريك في أصل الفعل، لا من قبيل غاية الغاية. والحاصل أن تحقق عنوان المستأجر عليه يتوقف على حصول أمرين ذات العبادة وعنوان الامتثال والآتي بالذات إنما يأتي بها بقصد تحقق عنوان المستأجر عليه وقصد امتثال أمر الله ليتحقق كلا جزئين من المستأجر عليه فيكون من قبيل التشريك في القصد لا داعي الداعي " انتهى ".
(وفيه) أن مورد الإجارة هو العمل بداعي الامتثال ومعناه أن جعل الأجر في مقابل العمل المأتي به بداعوية الامتثال أي يكون الامتثال تمام الداعي والمحرك له فلو أتى به بداعيين داعي الامتثال وداعي تحقق عنوان المستأجر عليه: لم يكن آتيا بمورد الإجارة والموضوع المستأجر عليه ولم يكن فعله وفاء بعقد الإجارة، ومعه كيف يمكن التشريك في مقام الوفاء مع كونه رافعا له ومعدما لموضوعه.
وبعبارة أخرى أن عقد الإجارة في مثل المقام لا ينحل إلى عقدين ولا الإجارة إلى إجارتين حتى يقال إن لذات العمل وفاء أتي بداعي الامتثال أم لا وللامتثال وفاء بل وقعت الإجارة على عمل خاص لا يمكن ايجاد موردها بلا تلك الخصوصية، وهي العمل الذي يتحقق بمحركية أمره فقط أو كونه لله خالصا وفي مثله لا يمكن ايجاده بلا داع إلهي أو بداع مشترك فلا محيص في مقام الوفاء إلا باتيانه بداعي الله وإن كان هذا بداعي آخر في طوله، فالطولية مقتضى ذات تعلق الإجارة بالعمل بداعي الله لا يمكن سلبها عنها هذا هو التحقيق في الجواب.