ذا مفسدة عظيمة يكفي في جعله مقارنا للشرك تعظيما له ولا يلزم أن يكون بجميع مصاديقه كبيرة وجعله باطلاقه قرينا له لا يوجب كونه باطلاقه كبيرة وليس اطلاق للآية من هذه الجهة يؤخذ به كما لا يخفى " فتدبر ".
وأما صحيحة عبد العظيم عليه السلام فلا تكون مؤيدة للمطلوب لأن الآية النازلة في الخمر والميسر تفارق الآية في قول الزور فإن في قوله: " إنما الخمر والميسر و الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه " جعلت العناوين الأربعة أو الثلاثة موضوعة لقوله: رجس ومن عمل الشيطان، والنهي، فتكون وحدة السياق، ووحدة النهي شاهدة على المطلوب ولهذا استشهد أبو عبد الله عليه السلام في الصحيحة لكون الخمر كبيرة بأن الله تعالى نهي عنها كما نهى عن عبادة الأوثان، ولعل نظره إلى وحدة الأمر وكيفية الأداء في المذكورات ثم لا يخفى أن الأمر بالاجتناب بمنزلة النهي وفي قوته، أما قوله: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (1) يكون فيه الأمر بالاجتناب مكررا فلم تكن هذا الآية بمثابة الآية المتقدمة ولعل في التكرار نحو إشارة إلى اختلافهما.
ومنها مرسلة الصدوق في ضمن تعديده لألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله عد منا قوله:
" أربى الربا الكذب " ويصح الاستدلال بها للمطلوب سواء قلنا بأن التفصيل على وجه الحقيقة أو على نحو المبالغة لدم صحة دعوى كون صغيرة أربى الربا الذي هو من أعظم الكبائر.
ويمكن المناقشة فيها بأن المذكور في المرسلة ألفاظ كثيرة منسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله والظاهر عدم صدورها في مجلس واحد بل كان في مقامات عديدة وقد جمعوها في رواية ولم يعلم أن تلك اللفظة في أي مقام صدرت منه (ص) ولعله كان في مقام لم يكن له اطلاق " تأمل ".
أو يناقش بأنه ليس بصدد بيان حكم الكذب بل بصدد ترجيحه على الربا فهي نظير قوله: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور حيث قلنا