يحلف الرجل في خلاص امرء مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره ".
وفي موثقة زرارة (1) عن أبي جعفر عليه السلام في باب الحلف كاذبا للعشار قال:
" فاحلف لهم فهو أحل من التمر والزبد " وفي نسخة (أحلى) مكان (أحل) وكأنها أصح. بدعوى أنه لو لم تكن حرمته بالوجوه والاعتبار لما صار أحب إلى الله و لا حسنا ولا أحلى أو أحل من التمر ولا مأجورا عليه لأجل طرو عنوان ذي مصلحة عليه، بل كان من قبيل تزاحم المقتضيات في مقام العمل وللكاذب عذر في اختيار أقل المحذورين والمبغوضين.
ويمكن أن يناقش فيه بأن غاية ما يمكن أن يستشهد بتلك الروايات ما عدا الأولى أن الكذب ليس علة تامة للحرمة وليست الحرمة لازم ذاته، لأن الظاهر منها أنه محبوب وحسن في الاصلاح، ومقتضى تزاحم المقتضيات كما مر بقاء الموضوع على حرمته ومبغوضيته، لا صيرورته محبوبا حسنا، والحمل علي المحبوبية العرضية مع كونه مبغوضا بالفعل ذاتا بعيد جدا.
وأما الدلالة على أن حرمته بالوجوه والاعتبار فلا، لامكان أن يكون مقتضيا للحرمة ويكون العنوان الطارئ من قبيل المانع عن تأثيره فيمكن أن يكون ما فيه اقتضاء الحرمة والمبغوضية غير محرم ولا مبغوض لأجل عروض المانع بل يمكن أن يصير محبوبا فعلا لعدم التنافي بين المبغوضية الاقتضائية والمحبوبية الفعلية سيما إذا كانت المحبوبية بالعرض كما في المقام فإن محبوبيته لأجل كونه في الصلاح فالصلاح محبوب بالذات وهو محبوب ثانيا وبالعرض، وإذا دار الأمر بين الاحتمالين لا يمكن رفع اليد عن اطلاق أدلة حرمة الكذب لو فرض اطلاق فيها بل يمكن كشف حال الموضوع من اطلاقها والحكم بكونه مقتضيا للحرمة لولا عروض ما يمنعه عن تأثير مقتضاه بدليل دال عليه، وأما الرواية الأولى فلا دلالة لها على المطلوب بل ولا اشعار فيها به، لأن الاجتراء على المعصية الكبيرة بارتكاب الصغيرة طبيعي للنفس فأشار في