وأما ما يقال في دفعه: إن ذات المقيد والقيد ملحوظان بالمعنى الحرفي في مورد الإجارة لا بالمعنى الاسمي فلا يكون شئ منهما موردا للغاية وللإجارة، فمع عدم وجاهته ضرورة أن مورد الإجارة الصلاة المتقيدة وهي ملحوظة استقلالا و باللحاظ الاسمي: إن الأخذ حرفا أو اسما أجنبي عن دفع الاشكال فلا الاسمية في اللحاظ مضر بالمقصود ولا الحرفية دافع للاشكال على فرض وروده.
ثم إن المحقق المستشكل أورد اشكالا آخر ويظهر من بعض تعبيراته و تنظيراته أن اشكاله كبروي وفي عدم اجداء الداعي على الداعي، ومن بعض تعبيراته أن اشكاله صغروي وفي عدم كون المقام من قبيل داعي الداعي، ويحتمل أن يكون مراده أن داعي الداعي مرجعه إلى التشريك ونقص العلية. وكيف كان لا بد من تعرض الاحتمالين أو الاحتمالات وسيأتي انشاء الله الكلام في الكبرى.
وحاصل ما أفاد في منع الصغرى أنه ليس المراد بقولنا يجب اتيان الفعل بداعي الامتثال الأعم من كون الامتثال بنفسه داعيا أو باعتبار ما اكتنف به من العوارض مثله كونه مستعقبا أو موجبا لأمر كذا فإنها عوارضه. وبعبارة أخرى الأعم من أن يكون القرب والامتثال علة تامة أو ناقصة للفعل بل لا بد وأن يكون علة تامة، والمقام ليس كذلك فإن الامتثال يصير علة ناقصة إذا كان الغرض منه حصول ما يترتب عليه فإن عليته من حيث ترتب الأثر عليه بحيث تنتفي بفرض انتفائه وهو معنى نقص العلية، فإن معنى تمامها ترتب المعلول عليه، ولو فرض انتفاء كل موجود ووجود كل معدوم; والحاصل أن اعتبار خصوصية في الغاية تنتفي غائيتها بانتفائها ينافي عليتها التامة وتصير ناقصة " انتهى مورد الحاجة ".
أقول لا ينبغي الريب في أن العلة لأثر في التكوين لا يمكن أن تكون ذات العلة بقيد ترتب الأثر عليها أو كونها مستعقبة أو موجبة للأثر بحيث إن تكون العلة مركبة من الذات واحد العناوين والقيود المذكورة، للزوم تقدم الشئ على نفسه وكون الشئ من قيود علة نفسه، إن كان المراد الاستعقاب والايجاب الواقعيين وبالحمل الشايع. وإن كان المراد بها العناوين فمضافا إلى عدم امكان