ومع فقده ينتفي المسبب، لا بصدد جعل عدم الحل على موضوعه فحاصل المراد أن الحل مسبب عن الطيب وينتفى بانتفائه وهو أمر عقلي لا مجعول شرعي وأن يكون بصدد بيان حكم المستثنى منه أي جعل عدم الحل مع فقد الطيب، وأن يكون بصدد بيان حكمهما فيكون المجعول عدم الحل مع فقد طيب نفسه والحل مع تحققه، وتظهر الثمرة عند الشك في بعض الموارد.
ثم إن قوله: لا يحل، يمكن أن يكون بصدد بيان مجعولية هذا الأمر العدمي بنفسه وإن فرض استلزامه للحرمة، ويمكن أن يكون كناية عن مجعولية الحرمة نظير قوله: إن الخبر الكذائي لا يوافق القرآن، أو أن فلانا لا يوافق الفلان في كذا حيث يراد به المخالفة، وقوله: فلان لا يرضى بذلك، ويراد به كراهته لا نفي رضاء، وهو الأظهر.
والأظهر أنها بصدد بيان حكم المستثنى منه كما يظهر من صدرها أي قوله:
" فإن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم " (الخ)، أو بصدد بيان الجملتين لا بيان خصوص المستثنى.
ثم إنه على القول بجعل السببية في مثل المقام أي جعل سببية الطيب للحل أو عدمه لعدمه: لا يفيد الاستصحاب على جميع الاحتمالات، لأن نفي المسبب بنفي سببه عقلي وإن كان جعل السببية شرعا، كما أن ترتب المسبب على سببه عقلي لا شرعي، فلو قلنا بجعل سببية الطيب للحل فاستصحاب عدم الطيب لنفي الحل عقلي، بل نفي الحل على الفرض الأول مما تقدم عبارة عن سلب الحكم الشرعي، لا اثبات الحكم أي عدم الحل فاثباته بهذا السلب أيضا عقلي، ولو أغمض فاثبات الحرمة بسلب الحل أيضا عقلي.
وأما على القول بجعل المسبب عقيب السبب في مثل المقام، فاثبات المسبب باستصحاب سببه لا مانع منه، وأما نفيه بنفيه لا يخلو من كلام، هذا على الاحتمال الأول، وأما على غيره فإن قلنا بجعل المسبب عقيب السبب فلا اشكال في أن استصحاب عدم الطيب لعدم الحل: غير مثبت وإن كان اثبات الحرمة به مثبت إلا أن يكون المجعول