بهما نفسهما، وبكل قمار عنوان القمار أي المعنى المصدري، فيكون المنظور اثبات شمول الآية للآلات وللقمار.
وعليه وإن يمكن الاستدلال بالآية ببركة الرواية لكن لا بطريق أفاده، بل باطلاق الاجتناب المأمور به، وأما قوله كل هذا بيعه وشرائه (الخ) لا يدل على ما رامه لأن المشار إليه بهذا: ما يصح بيعه من المذكورات أي الخمر والشطرنج والنرد و نحوهما والأنصاب والأزلام، من غير احتياج إلى ارتكاب خلاف الظاهر أي حمل القمار الظاهر في المعنى المصدري على الآلات. سيما أن إرادة الآلة من القمار لا تخلو من بعد بخلاف إرادتها من الميسر، والانصاف أن التمسك بها لا يحتاج إلى ذلك التكلف، بل على احتمال يكون للآية الدلالة عليه وعلى احتمال للرواية.
ومنها موثقة زرارة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سأل عن الشطرنج ولعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير، وعن لعبة الثلاث فقال: أرأيتك إذا ميز الله الحق و الباطل مع أيهما تكون، قال مع الباطل، قال: فلا خير فيه " فإن لا خير فيه وإن لم يدل لو خلي ونفسه على التحريم، لكن مقتضى اطلاق الشطرنج وغيره شمولها للعب برهان، ولا شبهة في حرمته، فيكون ذلك قرينة على أنه كناية عن حرمة الارتكاب وجعله كناية عن معنى أعم بعيد جدا، ولا شبهة في أن ذكر المذكور فيها من قبيل المثال.
نعم لولا لعبة الأمير وما بعدها يمكن دعوى الخصوصية في الشطرنج لكثرة الروايات في خصوصه وتشديد الأمر فيه، لكن مع ذكر غيره لا يبقى مجال لتوهم الخصوصية فتدل على حرمة اللعب بكل آلة، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين جعل الرهن وعدمه ودعوى الانصراف غير مسموعة سيما مع تداول المغالبة بلا رهن في عصر الصدور بين الخلفاء وأتباعهم، بل لا يبعد أن يكون كثير من الأسئلة مربوطة