لا مانع منه كما فعل يوسف وإبراهيم عليهما السلام.
ويظهر من ذيل رواية سويد بن حنظلة المنقولة في كتاب الطلاق (1) وعن المبسوط (2) روايتهما: جوازها أيضا " قال: خرجنا ومعنا وابل بن حجر نريد النبي صلى الله عليه وآله فأخذه أعداء له وتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت بالله أنه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: صدقت، المسلم أخو المسلم ". فإن الظاهر منها وإن كان حلفه على الأخوة النسبية لكن يظهر منها نفي الكذب عن التورية، ويفهم منه جوازه لذلك، لا لإرادة الاصلاح وإن كان المورد كذلك فلو كانت التورية غير جائزة إلا مع إرادة الاصلاح لكان عليه التنبيه عليه لا الحكم بالجواز لمجرد نفي الكذب.
فتحصل مما مر أن التورية وكذا الانشاءات والأفعال المفيدة فائدة الكذب لا تكون محرمة، للأصل وقصور الأدلة، بل دلالة بعض الروايات على الجواز ثم إنه قد يستشكل على رواية الإحتجاج (3) في توجيه تورية إبراهيم بأن كسر الأصنام صدر من إبراهيم عليه السلام، وإن كانت الأصنام ينطقون، فيلزم الكذب بالأخبار بالملازمة، فإن ملاك الصدق والكذب في الشرطيات صدق الملازمة و كذبها.
(وفيه) ما لا يخفى فإن كلام إبراهيم عليه السلام من قبيل التعليق على أمر محال; لاثبات أن المعلق عليه محال، لا لاثبات الملازمة فالكلام سيق لنفي العمل لكونه معلقا على محال لا لتحققه بتحقق المعلق عليه نظير قوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط (4) فإنه ليس بصدد الاخبار بالملازمة بين دخول الجنة وولوج