باللعب بلا رهن حيث كان محل الخلاف بين فقهاء العامة.
فعن الشافعية (1) حلية اللعب بالشطرنج، وعن الحنابلة (2) يكره اللعب به وعن الشافعي (3) هو مكروه وليس بمحظور، ولا ترد شهادة اللاعب به إلا ما كان فيه قمار وعنه (4) أن النرد مكروه وليس بمحظور لا يفسق فاعله، والخلاف إنما هو مع اللعب بها بلا رهن وإلا فالقمار حرام عند الجميع، ولعل فتوى بعض العامة بعدم حرمة اللعب بها بلا رهن لجلب نظر الخلفاء والأمراء.
ثم على ما ذكر يشكل استفادة الحرمة من الرواية وكذا الرواية الآتية إلا أن يقال:
إن كون محط نظر السائل ما ذكر لا يوجب عدم الاطلاق فلا يجوز رفع اليد عن اطلاقها.
ومنها حسنة الفضيل بن يسار (5) قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب به الناس والنرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر، فقال: إذا ميز الله بين الحق والباطل مع أيهما يكون، قلت مع الباطل قال فما لك والباطل ".
بتقريب تقدم في الرواية السابقة.
ومنها رواية تحف العقول (6) قال في ذيلها: " وذلك أنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجئ منه الفساد محضا نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام وما يكون منه وفيه الفساد محضا ولا يكون فيه ولا منه شئ من وجوه الصلاح: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة (الخ)