ما أكره تخالف خصوصية التقية فإن في مورد الاكراه توجه الشر إلى الغير ويكون المكره وسيلة وآلة للمكره ومورد التقية ليس كذلك نوعا، وأيضا جعل التقية لحفظ مطلق دم الشيعة ورفع ما أكره لحفظ خصوص المكره فكيف يمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا أو يدعى وحدة المناط أو يدعى أن سلب التقية في الدماء لأهميتها فلا فرق بين البابين.
لكن يمكن دفع المناقشة مضافا إلى أن التقية أعم لغة فإنها بمعنى التجنب و التحذر والمخافة فصدقت على التحرز من كل مكروه وشر فإذا أكرهه على أمر فأتى به تجنبا من شره يصدق عرفا ولغة أنه فعله تقية واتقاء فلا وجه لتقييد عمومات التقية بخصوص ما ذكر بمجرد كون مورد بعض الأخبار ذلك مع امكان حملها على التفسير بالمصداق كما هو شايع وإلا لصارت مضامينها متناقضة.
بل رواية مسعدة أيضا لا يبعدان تكون ظاهرة في التفسير بالمصداق لأن قوله:
مثل أن يكون قوم: ظاهر في أن ما بعده أحد المصاديق المذكور من باب المثال، و مقابلتها للإذاعة والافشاء في جملة من الروايات لا تدل على الحصر فقوله: " الحسنة التقية والسيئة الإذاعة " (1) لا يدل على أن ما لا يقابل الإذاعة ليس تقية بل للتقية موارد غيرها، ومضافا إلى أن الظاهر من جملة من الروايات أن الاكراه أيضا تقية.
كرواية محمد بن مروان (2) " قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام ما منع ميثم رحمه الله من التقية فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان "، وفي رواية درست (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: ما بلغت تقية أحد ما بلغت تقية أصحاب الكهف " (الخ)، مع ما في رواية عبد الله بن يحيى (4) أنه عليه السلام ذكر أصحاب