فيصح بيع المال من المضطر والاعطاء بضمان بل لا يبعد صحة أخذ الأجر على الاعطاء على اشكال.
ومنها ما أفاده الشيخ الأنصاري (قده) من التفصيل بين الواجب العيني وبين الواجب الكفائي فمنع أخذ الأجرة على الأول دون الثاني وجعل من الثاني أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين على علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي عليه وعلى أوليائه ومن الأول أخذها على بيان الدواء إذا تعين عليه فلا يجوز.
وأنت خبير بأن ما ذكره ليس حلا للاشكال الذي وقعنا فيه من أن الشهرة و السيرة على جوازه في الواجبات النظامية مطلقا من غير تفصيل بين التعين بالعرض وغيره، ضرورة أن بناء العرف من المتشرعة وغيرهم على أخذ الأجرة واعطائها بإزاء الطبابة والعلاج لا على محض الحضور (نعم) مع حضوره عند المريض يتزايد الأجر.
قلت إن السيرة مستقرة في الواجبات الكفائية، ضرورة أن النظام قائم فعلا، والقائم بأمره لا ينحصر حتى يتعين عليه، والطبيب غير منحصر فلا يتعين عليه.
قلت كلا فإن في هذا العصر الذي كثر فيه الأطباء كثرة مدهشة لا يكون في غالب القراء وكثير من صغار البلاد إلا طبيب واحد أو كحال كذلك، وكذا سائر من قام به النظام، وكثيرا ما يتعين على الطبيب العلاج ولا يمكن للمريض وأوليائه الارجاع إلى الخارج ولا احضار الطبيب منه ومع ذلك لا يختلج في ذهن أحد من المسلمين إلا من شذ ممن له حظ من العلم عدم جواز أخذ الأجر على طبابته بل لو تفوه أحد بذلك يعد من المنكر.
هذا حال عصرنا فكيف بسائر الأعصار الغابرة التي قل فيها الطبيب فضلا عن المتخصص وكذا الحال في سائر ما يحتاج قيام النظام إليه.
والانصاف أن ما ذكره قدس سره مجرد تصور غير مطابق للواقع ولا دافع للاشكال لكن مع الغض عنه لا يرد عليه ما أورد عليه بعض أهل التحقيق (1) من أن المتعين على الطبيب