ولا يخفى أنه لا ملازمة بين إنفاذ المأخوذ زكاة وخراجا ووقوعهما كذلك وانقاذ المعاملة عليها وضعا وبين حلية الأخذ وحلية التصرفات في المأخوذ على الجائر لامكان صحة شئ وضعا وحرمته تكليفا فلا مانع من حرمة البيع وقت النداء وصحته.
فلو دل دليل على نفوذ أعمال السلاطين في أخذ المذكورات والمعاملة عليها لا يكشف منه حلية تصرفاتهم وأخذهم واعطائهم تكليفا لأن كل ذلك تصرف في سلطان الوالي العادل فله المنع عن تصرفاتهم والانفاذ على فرض وقوعها، وقد استفيض نقل الاجماع وعدم الخلاف والشهرة على جواز الشراء من السلطان الجائر، وتدل على جوازه بل جواز مطلق المعاملة جملة من الروايات.
منها صحيحة الحذاء (1) عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال فقال ما الإبل إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه قيل له فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ من صدقات أغنامنا فنقول بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه فقال إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له فما ترى في. الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه فقال: إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه من غير كيل ".
وهي بفقراتها الثلاث تدل على المطلوب أي نفوذ أخذ الجائر بمعنى وقوع ما أخذه صدقة وجواز الشراء منه ونفوذه بل جواز سائر المعاملات عليه، أما الفقرة الأولى فدلالتها ظاهرة سيما مع تسمية ما زاد عن الحق الواجب حراما ومفروضية كون المأخوذ حقا واجبا عليهم.
والمناقشة فيها تارة بأن السائل في مقام السؤال عن حكم آخر وليس بصدد السؤال من السلطان الجائر فلا اطلاق فيها من هذه الجهة وقوله: " يأخذون منهم