المكاسب المحرمة - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
القسم الخامس مما يحرم التكسب به ما يجب على الانسان فعله عينا أو كفاية تعبدا أو توصلا على المشهور وعليه الفتوى كما عن المسالك (1) وفي الرياض بعد تقييد الوجوب بالذاتي لاخراج التوصلي كأكثر الصناعات الواجبة بلا خلاف بل عليه الاجماع في كلامه جماعة وهو الحجة. وفي مفتاح الكرامة (2) لم يعرف الخلاف إلا من علم الهدى لكن قال حكى عن علم الهدى جواز الأجرة على مثل التكفين والدفن لأنه واجب على الولي ولا يجوز لغيره إلا بإذنه " انتهى "، وعليه لا يكون هو مخالفا في المسألة.
وكيف كان الظاهر من عنوان الفقهاء الأعم من التوصلي والتعبدي ومن ذهابهم نصا أو ظاهرا إلى الجواز في المستحبات أن موضوع البحث هو الواجبات، إما لأن وصف الوجوب ينافي الاكتساب كما صرح به بعضهم ويأتي الكلام فيه أو أن الأمر تعبدي ثابت بالاجماع والشهرة، وأما التعبدية فلا تنافي الاكتساب عندهم و لهذا قالوا بجوازه في المستحبات، لكن المتأخرين عمموا البحث في التعبديات مطلقا مستحبة كانت أو واجبة وفي الواجبات توصلية أو تعبدية فلا بد من البحث تارة في أن وصف التعبدية مناف للاكتساب أم لا، وأخرى في أن وصف الوجوب مناف له أم لا.
أما الأول فقد يقال مضافا إلى عدم المنافاة: إن تضاعف الوجوب يؤكد الاخلاص

(1) في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من التجارة - في ما يجب على الانسان فعله (2) في القسم الخامس مما يحرم التكسب به من المتاجر - فيما يجب على الانسان فعله ص 92.
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست