بينكم بالباطل قال يعني بذلك القمار " وقريب منها رواية محمد بن عيسى المروية عن نوادر ابنه (1).
وأظهر منها رواية العياشي الأخرى عن محمد بن علي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " قال:
نهى عن القمار; وكانت قريش يقامر بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك ".
ويؤيده استثناء التجارة عن تراض فكأنه قال: لا يجوز استنقاذ الأموال بشئ من الأسباب الباطلة، لكن لا بد وأن يكون بنحو التجارة عن تراض، فإذا كان النهي متعلقا بالأسباب التي تحصل بها الأموال كالقمار والبخس والربوا والسرقة كما فسرت بها أيضا على ما حكى; ويكون المعنى لا يجوز تحصيل المال بتلك الأمور: تدل الآية باطلاقها على حرمة كل لعب يكون فيه رهن، وكذا لو كان المذكور جزء مدلولها، واحتمال أن يكون النهي ارشادا إلى البطلان: غير وجيه; لأن ما تدخل في الآية غالبا لا تكون من قبيل المعاقدات التي تتصف بالصحة والبطلان فلا يجوز رفع اليد عن ظاهر النهي الدال على التكليف.
والانصاف أن الاستدلال بالآية لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من مناقشة بأن يقال: إن غاية ما يمكن اثبات دخوله في الآية القمار لورود روايات فيه يصح اسناد بعضها، فحينئذ يمكن أن يكون النهي عن الأكل كناية عن تحصيل المال بأسباب كالقمار مقابل التجارة، لا كالسرقة والخيانة; فمع تعلق النهي بالتحصيل بالأسباب أو بالأسباب لا يستفاد منه الحرمة التكليفية لظهوره في الارشاد إلى البطلان وعدم السببية كساير الموارد من الأشباه والنظائر.
نعم لو قام دليل على دخول السرقة والظلم ونحوهما فيها لأمكن الاستدلال بها بما تقدم، مضافا إلى امكان أن يقال: إن القمار الوارد في الأخبار المفسرة