كما أن في الموارد المذكورة يبنى على الحل كذلك يبنى عليه في مطلق ما شك فيه من غير نظر إلى وجه البناء عليه، فتكون الرواية بصدد بيان أصالة الحل والأمثلة تقريب بالأذهان بوجه.
أو يقال: إن قوله: " هو لك " جملة وصفية لقوله: " كل شئ " و " حلال " خبره، فكأنه قال: كل شئ استوليت عليه حلال حتى تعلم خلافه، بدعوى أن الأمثلة قرينة عليه وفي ضمير الفصل اشعار به فتكون الرواية بصدد بيان جواز ترتيب آثار الحلية على ما استولى عليه تأسيسا أو ارشادا إن قلنا بموافقته لبناء العقلاء.
أو يقال: إن المراد بقوله: " كل شئ هو لك حلال " ليس أصالة الحل بقرينة الأمثلة بل المراد بيان الحلية المنكشفة بتلك الأمارات تأسيسا أو ارشادا، والمراد بالمعرفة هي الوجدانية أو الأعم منها، ومن البينة المقدمة عليها كما جعل في ذيلها الاستبانة وقيام البينة غاية للحل، أو يقال: إن المراد بالحلال معنى عام بنحو الجمع في التعبير يشمل مورد الأصل والإمارة لا خصوص واحد منهما، فقد ظهر أنها من أدلة أصالة الحل على بعض الاحتمالات، والانصاف أن الاتكال عليها لأصالة الحل واجرائها في أطراف العلم مشكل في مشكل ولو سلم ذاك وذلك يأتي فيها ما قلناه في صحيحة ابن سنان.
ثم إن السيد الطباطبائي تمسك بروايات لعدم لحوق حكم الشبهة المحصورة في المقام بل مطلقا أي في غير الجوائز وغير السلطان وعامله في الجملة أو في جميع الأطراف.
منها ما وردت في شراء السرقة والخيانة كصحيحة أبي بصير (1) " قال: سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال: لا، إلا أن يكون قد اختلط معه غيره، فأما السرقة بعينها فلا، إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك "، ورواية الجراح المدائني (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: لا يصلح شراء السرقة الخيانة إذا عرفت ".
وموثقة سماعة (3) " قال: سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه