في هذه الصورة بل وصورة الشك في الرضا بأخبار اللقطة إذا اطلاقها يقتضي جواز الالتقاط مع الشك في رضا صاحبه ومع العلم بخلو نفسه من الطرفين (نعم) الظاهر عدم اطلاقها لحال العلم بعدم الرضا.
فأدلة حرمة التصرف وكذا دليل جعل الاحتياط في الأموال مع الشك على فرض وجوده منصرفة عن مثل المقام، فعليه يجوز أخذ المال للرد إلى صاحبه مع العلم بخلو ذهنه ومع الشك في رضاه.
ثم الظاهر من طيب نفسه هو الفعلي منه ولو بنحو الارتكاز والاختزان في النفس و إن كان غافلا عنه، فلا يعتبر الالتفات إلى طيب نفسه، بل يكفي ما هو المخزون فيها كما لا يكفي التقديري منه مع عدم تحققه فعلا، وإلا لزم الالتزام بجواز التصرف مع كراهته الفعلية إذا أحرز أنه على تقدير التفاته بجهة كعلمه وورعه يصير راضيا و تطيب نفسه به وهو كما ترى، ثم إن الكلام في هذه الرواية جار في سائر ما بمضمونها أو قريب منها.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى حال الصور المتقدمة من حيث الحكم التكليفي و الوضعي.
فنقول أما لو علم برضا صاحب المال فلا اشكال في جوازه في جميع الموارد، كما لو علم عدم رضاه ولو بأخذه ورده إليه، فلا ينبغي أيضا التأمل في حرمته لاطلاق الأدلة، سواء كان عدم الرضا أو المنع بجهة عقلائي أم لا. ودعوى الانصراف وعدم الاطلاق قد عرفت ما فيهما.
وقد يقال بتعارض الرواية مع نحو قوله عون الضعيف صدقة، كموثقة السكوني (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " عونك الضعيف من أفضل الصدقات "، بدعوى أن أخذ المال من الغاصب والرد إلى صاحبه من العون عليه، ومع نحو قوله: " كل معروف صدقة " كما في صحيحة معاوية بن وهب (2) فإن ذلك معروف فيكون مستحبا كالصدقة، بل