والظاهر أنه بصدد نفي الخصوصية عن آلة خاصة كالنرد والشطرنج والحاق سائر الآلات بهما، هذا كله حال اللعب بالآلات المعدة للقمار.
وأما اللعب بغيرها مع رهن، فقد حكى عن جمع حرمته تكليفا وعن بعض (1) دعوى الاجماع أو عدم الخلاف فيه، لكن الاعتداد بها لا يجوز بعد تراكم الأدلة واحتمال تشبثهم بها، بل من المحتمل أن يكون نقله من الاجتهاد في كلمات القوم واستظهار الحرمة تكليفا منها مع إرادة كلهم أو بعضهم الوضعية، فلا اعتداد بنقل الاجماع وعدم الخلاف، كما لا اعتداد بدعوى صدق القمار عرفا على مطلق اللعب برهن لما قلنا من الجزم بعدم صدقه على المغالب في الخط والقراءة والعدو ونحوها، وكلمات اللغويين مختلفة، فربما يظهر من اطلاق بعضهم كصاحب القاموس ومنتهى الإرب ومحكي لسان العرب أنه مطلق المغالبة برهن، لكن صريح مجمع البحرين وظاهر المنجد أن للآلات المعهودة دخالة في الصدق، ولا يبعد استظهار الدخالة من غيرهما كصاحب الصحاح وأقرب الموارد، كما لا يبعد دعوى عدم الاطلاق في عبارة القاموس وما بمثلها، فلا يمكن استفادة صدقه على ما ذكر من كلماتهم لو لم نقل بالعكس.
(كما أن دعوى) استفادة كونه قمارا موضوعا من بعض الروايات مثل ما فسرت الميسر بكل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز، أو قومر عليه، بدعوى أن المراد التغالب به أو عليه ومن رواية إسحاق بن عمار (2) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام " الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون، قال لا تأكل منه فإنه حرام، حيث عدهما من القمار مع عدم كونهما آلة له وبرواية العلاء بن سيابة (3) عنه عليه السلام وفيها " وكان