أن التعبير ببيت المال وأن لأبي بكر فيه نصيبا دليل على أن المأخوذ من الناس وقع خراجا وزكاة، فتدل الرواية مضافا إلى ما دلت عليه السابقة على خروج الغاصب من الضمان لو عمل في الصدقات على طبق الشرع.
والخدشة فيها بأن الدخول في أعمالهم محرم وقد سوغه فيها (في غير محلها)، لامكان أن يكون لدخول شباب الشيعة مصلحة مجوزة لذلك، كما أن احتمال كون نصيبه من بيت المال من وجوه أخر غير ما هو المعهود من بيت المال: لا يصغى إليه، فالرواية ظاهرة الدلالة نقية السند معمول بها.
وتدل على المطلوب من وقوع المذكورات على ما هي عليها وسقوطها عن المأخوذ منه وصحة شرائها: جملة من الروايات التي وقع السؤال فيها عن الاشتراء عن العامل، كصحيحة معاوية بن وهب (1) " قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري من العامل الشئ وأنا أعلم أنه يظلم فقال اشتر منه "، ونحوها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (2) وكموثقة أسحق بن عمار (3) " قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ".
فإن اختصاص العالم بالذكر كرارا في الروايات يدل على أن السؤال ليس عن مطلق الظالم أو عن مطلق من بيده مال الغير بل يكون عن الصدقات التي في يد العامل فتكون تلك الروايات نظير رواية أبي عبيدة فهي تدل على المقصود في الجملة إذ لا اطلاق لها فتكون في مقام بيان حكم آخر.
وتدل عليه أيضا موثقة سماعة (4) " قال سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل " ونحوها رواية محمد بن عيسى (5) مرسلة عن أبي عبد الله عليه السلام بل وصحيحته عن أبي بصير عن أحدهما (ع) (6) وفي