مقدار دلالتها، ففي صحيحة الحلبي (1) " قال: سأل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد صلى الله عليه وآله ويخرج مع هؤلاء في بعثهم فيقتل تحت رايتهم قال: يبعثه الله على نيته قال: وسألته عن رجل مسكين خدمهم رجاء أن يصيب معهم شيئا فيغنيه الله به فمات في بعثهم قال: هو بمنزلة الأجير إنما يعطي الله العباد على نياتهم "، وأرسل الصدوق في مقنع (2) عنه عليه السلام نحو الفقرة الأولى منها.
والظاهر منهما أن الدخول في ديوانهم والخروج معهم في غزوهم حرمة و حلية: تابعان لنية الشخص، فإن كان في نيته الدخول للصلاح يحل، وإن كان لغيره فلا; بل لعله يمكن استفادة الحلية زائدة على مورد نية القيام بصلاح العباد سيما مع ذيل الأولى وأن لا يخلو من اشكال، وكيف كان لا شبهة في دلالتهما على أن الدخول بنية القيام بمصالح العباد أو الاسلام جائز فهما مع صحة أولاهما سندا لا خدشة في دلالتهما.
ثم إن الظاهر منهما أن الجواز فعلي لا حيثي فتدلان على أنه مع خلوص نية الصلاح كما يجوز شرعا بالعنوان الأولى ويستثنى من المحرم الذاتي الإلهي يكون الإمام عليه السلام راضيا بدخوله كذلك فيكشف منهما الرضا في كل مورد كذائي والإذن العام لمن دخل كذلك، فيحل فعلا ومن الحيثين.
وفي مستطرفات السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال (3) عن أبي الحسن علي بن محمد عليه السلام " أن محمد بن عيسى كتب إليه يسأله عن العمل لبني العباس وأخذ ما يتمكن من أموالهم هل فيه رخصة فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر فالله قابل العذر وما خلا ذلك فمكروه "، إلى أن قال: " وكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أن مذهبي في الدخول في أمرهم وجود السبيل في ادخال المكروه على عدوه و