محل آخر.
ومنها أن يعلم اجمالا بأن في أموال الظالم مالا حراما يمكن أن تكون الجائزة منه تماما أو بعضا مع عدم العلم ولو اجمالا بأن الجائزة مشتملة على الحرام، وبعبارة أخرى تكون الجائزة طرف العلم الاجمالي، وفيها صورتان.
إحديهما صورة عدم تنجيز العلم الاجمالي لأجل الجهات المشتركة مع سائر المباحث ككون الأطراف غير محصورة ونحوه.
ثانيتهما صورة عدم المانع من تنجيزه من هذه الجهات مع قطع النظر عن خصوصية المورد، وقبل الورود في المطلب لا بد من التنبيه بأمر ربما صار الخلط فيه موجبا للخطأ في كثير من مباحث العلم الاجمالي.
وهو أن العلم بالتكليف بحسب الكبرى الكلية قد يتعلق بتكليف فعلي يعلم بعدم رضا المولى بتركه كائنا ما كان لأجل أهميته عنده نظير قتل النبي صلى الله عليه وآله وقتل الولد في الموالي العرفية، ومع يسقط جميع الأصول العقلية و الشرعية وجميع الأمارات العقلائية والشرعية ويجب عقلا الاحتياط التام حرجيا كان أم لا ولا عذر إلا العجز العقلي، وذلك لأنه مع هذا العلم الوجداني بالتكليف الفعلي الكذائي لا يحتمل جواز الترخيص في العمل بالأمارات ولو في الشبهات البدوية وكذا في العمل بالأصول، لأن جواز الترخيص بها مساوق لاحتمال اجتماع النقيضين، ضرورة أن العلم الوجداني بعدم رضا المولي بترك الواقع لا يجتمع مع احتمال الترخيص في تركه، فإن إجازة العمل بالأمارة أو الأصل ولو في الشبهة البدوية ملازمة للترخيص في ترك الواقع على فرض تخلفها عنه.
بل العلم بهذه المرتبة من الأهمية بيان على التكليف الواقعي، وإن شئت قلت كاشف عن ايجاب الاحتياط، وهو بيان وارد على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ففي هذه الصورة لا يمكن الترخيص في الشبهات البدوية فضلا عن أطراف العلم أو بعضها، وفي مثله يصح أن يقال: إن الترخيص في الأطراف ترخيص في المعصية وهو محال لكن هذه الصورة قليلة الاتفاق في الشرعيات ويجب فيها على المولى عقلا ايجاب الاحتياط.