بسقوطه عنه بالاتيان الأعم بوجوده التنزيلي ويستكشف منه توجه التكليف بأعم.
لا يقال: لازم ذلك وجوبه على المتبرع إذا نزل نفسه منزلته فإنه يقال:
نعم يجب عليه بما أنه المنوب عنه ما دام تنزيله ولهذا يجب عليه نية الوجوب لكن لا يجب عليه التنزيل ولا إدامته.
نعم لو أجر نفسه للنيابة يجب عليه الوفاء بالإجارة بتنزيل نفسه منزلته في العمل ومعه ينوي الوجوب إن وجب على المنوب عنه ولو تركه يعاقب على ترك العمل بالإجارة إذا قلنا بوجوب الوفاء بالعقود ولا يعاقب على ترك الحج لأن التكليف متوجه إلى المنوب عنه لا النائب. وتوجهه عليه بعد التنزيل توجه إلى المنوب عنه أيضا أبو جوده التنزيلي فمع اتيانه سقط عنه، لاتيانه بوجوده التنزيلي ومع تركه بقي على ذمة المنوب عنه لا النائب.
وبالجملة لازم أدلة النيابة توسعة التكليف إلى الوجود التنزيلي، وهذه توسعة حقيقية ببركة التحكيم والتعبد كما قلنا بنظيرها في باب الاجزاء في المأتي به بالتكليف الظاهري حيث قلنا بأن مقتضى ظواهر الأدلة الأولية كقوله: " لا صلاة إلا بطهور " وإن كان اشتراط الصلاة مثلا بالطهارة الواقعية لكن بعد تحكيم قوله: " كل شئ طاهر " على أدلة الشروط صارت النتيجة توسعة دائرة الشرط إلى الطهارة الظاهرية، فالصلاة المأتي بها بالطهارة الظاهرية مصداق حقيقي للصلاة ببركة التعبد والتوسعة المستكشفة بدليل الأصل.
ففي المقام يكون توجه التكليف إلى الوجود التنزيلي حقيقيا ببركة استكشاف التوسعة من الأدلة فيكون الانبعاث عن البعث، مع امكان أن يجاب في المقام بوجه آخر غير مبنى على ما ذكرناه ومحصله: عدم الاحتياج إلى توجه الأمر إلى الآتي بها بعد قيام الدليل على سقوطها عن عهدة المنوب عنه باتيان النائب نظير أداء دين الغير تبرعا، غاية الأمر يقصد في المقام التقرب والتعبدية.
ومما ذكرناه يظهر الجواب عن اشكال آخر وهو أنه كيف يمكن تقرب المنوب عنه بعمل النائب، فإن القرب المعنوي كالحسي فكما أن قرب شخص من آخر مكانا