لو أكرهه على دفع مال بلا انتساب إليه أو إلى غيره وكان عنده من مال نفسه ما يدفع به شره ليس له اعطاء مال غيره لعدم الاضطرار إلى اعطاء مال الغير.
نعم لو لم يكن في الفرض عنده غير مال غيره يجوز دفعه بدليل رفع الاكراه كما لو اضطر إلى صرف مال ولم يكن عنده غير مال الغير يجوز صرفه بدليل رفع الاضطرار.
وأما ما قيل: من عدم الفرق بين قوله: أنت مخير بين اعطاء مالك ومال غيرك وبين قوله: أعطني مال غيرك وإلا أخذت مالك إلا بمجرد العبارة (ففيه ما لا يخفى) لأنه في الفرض الأول أكرهه على أحدهما في عرض واحد فلا بد له من اختيار أقلهما محذورا عقلا، وفي الثاني أكرهه على خصوص مال الغير لا على ماله ومال غيره، والفرق بينهما في غاية الوضوح، فإذا أكرهه على مال غيره يكون الشر متوجها إلى الغير ويكون المكره وسيلة لاجراء ما أراد المكره، ودفع الشر عن الغير بايقاعه على نفسه غير لازم بخلاف ما إذا أكرهه على مال نفسه فإنه لا يجوز اعطاء مال الغير، لأن الشر متوجه إليه لا إلى غيره، وقد عرفت أن صدق الاضطرار فيه أيضا محل اشكال، ولو سلم الصدق فدعوى انصراف الأدلة عن مثله قريبة بخلاف دعوى الانصراف في دليل الاكراه.
وإن شئت قلت إن التلازم ين الفقرتين في التعميم وعدمه على فرضه ليس عقليا بل عرفي بلحاظ وحدة السياق وهي من أدنى مراتب الظهور على تسليم أصله، ومع قيام قرينة على التفرقة تقدم عليه، وفي المقام قامت الأدلة على شمول دليل الاكراه لحق الناس كما تقدم الكلام فيه.
ولولا بعض الجهات لقلنا بأن مقتضى وحدة السياق التعميم في دليل رفع الاضطرار لكن العرف والعقلاء يفرقون بين الاكراه على مال الغير وعرضه وبين الاكراه على ماله وعرضه وأراد دفعه بمال الغير أو عرضه، فإن الاقدام على الأول ليس قبيحا و ليس من قبيل ايقاع الضرر المتوجه إليه على غيره بخلاف الثاني ومقتضى الامتنان التجويز في الأول دون الثاني، وما ذكر من جهات وخصوصيات موجبة للتفرقة بين الفقرتين وكأنها صارت موجبة لفتوى الفقهاء أو معظمهم على جواز التقية في كل