نحوها التقييد أيضا، لاستدلاله بما استدل لغيرها وهو قوله لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وكيف كان فقد استدل الشيخ الأنصاري عليه بأدلة حرمة القمار وادعى صدقه على مطلق المغالبة وهو كما ترى، وقد مرت كلمات اللغويين المشحونة باعتبار الرهن، ولا شبهة في عدم صدقه عرفا على المغالبة في الخط والقراءة والمصارعة وغرس الأشجار وحفر الأنهار والبناء ونحوها مع رهن فضلا عن عدمه.
والأولى الاستدلال له بمرسلة الفقيه المتقدمة " قال قال الصادق عليه السلام: إن الملائكة لتنفر عند الرهان " (الخ) بدعوى أن المراد بالرهان مطلق المسابقة كما هو أحد معانيه على ما يظهر من اللغة بقرينة استشهاده بأنه قد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل، فلو كان مراده من الرهان السباق برهن أو مال الرهانة لما يناسب الاستشهاد بذلك فتدل على حرمة مطلق المغالبة.
ويمكن المناقشة فيه بأن الظاهر من الرهان السبق برهن، واطلاقه على المسابقة لعله للمناسبة بينهما ولزوم السباق له فيكون ذلك قرينة على أن مراده من الاستشهاد بالسباق هو ما يشتمل على الرهن فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أجري الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة ولعله كان مع أسامة بن زيد.
ويشهد له رواية العلا بن سيابة (1) وفيها " لا بأس بشهادة الذي بلعب بالحمام، ولا بأس بشهادة [صاحب السباق] (2) المراهن عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق، وكأن يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك فهو قمار حرام ".
فإن الظاهر أن استشهاده بسباق رسول الله صلى الله عليه وآله وعمله: لنفي البأس في سباق صاحب السباق المراهن عليه لا مطلق السباق والحمل على مطلقه بدعوى أن محط نظره مطلق اللعب كما يظهر من قوله يلعب بالحمام بلا قيد ومن استشهاده بمسابقة ذاتها (بعيد جدا) بل الأظهر أن استشهاده للسبق برهن، واتكل على وضوح المراد. ومثله