من شر السلطان.
نعم لا يبعد ذلك الاحتمال في رواية أخرى عنه (1) تتضمن من الإذن للهرب من هارون (لع) فأجابه " لا آذن لك بالخروج من عملهم واتق الله أو كما قال ". ومن هذه أيضا ما اشتملت على السؤال عن أن قوما من الموالي يدخلون في عملهم ولا يؤثرون على إخوانهم (الخ) فأجاب: أولئك هم المؤمنون حقا كرواية السياري (2) عن علي بن جعفر في مكاتبته إلى أبي الحسن عليه السلام والظاهر منها أيضا جواز الدخول لذلك وهي أيضا قرينة على المراد في الروايات المتقدمة فلا بد من الأخذ بأخص مضمونا منها، والظاهر أن المتيقن منها جواز الدخول مع العلم بأن في دخوله يدفع عن الشيعة ويحفظ منافعهم بوجه من الوجوه، ولعل من مجموع تلك الروايات الكثيرة جدا المتقاربة المضمون يحصل الاطمينان بجواز الدخول لذلك مع علمه بتوفيقه.
وأما رواية الحسن بن الحسين الأنباري المتقدمة وإن كانت أخص منها لكن قد تقدم أن الظاهر منها أن أبا الحسن عليه السلام لم يصدقه في دعواه وعلق الجواز على أمر غير ممكن في العادة ولعله لخصوصية فيه عرفها منه.
ثم إنه يقع الكلام في أنه هل يمكن إلغاء الخصوصية منها أو القطع بالأولوية واسراء الحكم إلى كل مصلحة أو نية حسنة أو إلى خصوص مورد التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقا أو مع العلم أو الوثوق بالتأثير فيه تردد، من حيث إنه لو كان مطلق المصالح سيما التمكن منهما من المجوزات أو الموجبات للدخول في سلطانهم لأشاروا إليه في تلك الروايات الكثيرة جدا مع كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض المهمة العظمية ولم ينهوا عن الدخول بنحو مطلق تارة وبنحو الحصر أخرى في مواضع كثيرة، ومعه كيف يمكن إلغاء الخصوصية أو دعوى الأولوية القطعية بل مع تظافر الروايات الدالة على الحرمة إلا في مورد كان الورود لأجل مصالح الشيعة والدفع عنهم تقيد صحيحة الحلبي بناء