فالأقوى وجوب الفحص وتعينه عليه، إلا أن يقال: بدلالة حسنة داود بن أبي يزيد أو صحيحته (1) على تعين الرد إلى الحاكم.
روى عن أبي عبد الله عليه السلام " قال قال رجل إني أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه قال فقال له أبو عبد الله عليه السلام:
والله إن لو أصبته كنت تدفعه إليه قال أي والله قال فأنا والله، ماله صاحب غيري قال:
فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره قال: فحلف فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك و لك إلا من مما خفت منه قال فقسمته بين إخواني "، بدعوى اطلاقها لكل مال مجهول غصبا كان أو غيره وأن المراد بكون المال له عليه السلام أنه ولي أمره لا مالكه الخاص كما في الأشباه والنظائر حتى في سهم الإمام عليه السلام علي احتمال غير بعيد، فيكون الفقيه قائما مقامه، فاطلاقها يقتضي وجوب ارجاع كل مجهول مالكه إلى الحاكم إلا ما خرج كاللقطة.
(وفيه) منع اطلاقها لقوة احتمال أن يكون المراد به اللقطة بل لا يبعد ظهور قوله أصبت مالا في الإصابة والعثور عليه فجأة ومن باب الاتفاق كاللقطة دون المأخوذ جائزة أو غصبا.
مضافا إلى احتمال أن يكون السؤال بعد الفحص واليأس أو الفحص سنة كما عن الصدوق وربما يشعر به قوله: " ولو أصبت صاحبه " (الخ) مضافا إلى أن الأمر بالتصدق مع عدم اليأس عن صاحبه وامكان العثور عليه، بعيد جدا، بل مقطوع الخلاف، مع أنها قضية شخصية يشكل فهم الحكم الكلي منا، فتحصل من ذلك تعين الفحص عليه.
ثم إن مقتضى القواعد لزوم الفحص إلى أن حصل اليأس سواء حصل قبل تمام السنة أم لا ولو لم يحصل إلى الزائد عن السنة يجب إلا أن يقال: مقتضى اطلاق أدلة اللقطة ثبوت أحكامها ولو أخذها غصبا وعدوانا أو ضمانا، ففي صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث " قال واللقطة يجدها الرجل ويأخذها قال يعرفها سنة