الارجاع إلى الحاكم.
وأما الأخبار فمنها المطلقات المتقدمة وفي دلالتها على وجوب التصدق تعيينا أو تخييرا اشكال، أما رواية علي بن أبي حمزه (1) في قضية بعض كتاب بني أمية لعنهم الله فلاحتمال أن يكون أمر أبي عبد الله عليه السلام إذنا له في التصدق وكان أمر المجهول بيد الإمام عليه السلام ولا اطلاق فيها يدفع هذا الاحتمال; وأما صحيحة محمد بن مسلم (2) ورواية أبي أيوب (3) فلاحتمال أن يكون قوله: " يتصدق بثمنه " على صيغة المجهول، فعليه لا يكون بصدد بيان فاعل الصدقة وإن كان المظنون كونه على صيغة المعلوم لكن الظن غير حجة.
وتوهم أن السائل سأل عن وظيفته فلا بد من كون الجواب عنها (مدفوع) بأن جوابه في الصحيحة قوله: " لا يصلح ثمنه " وأما قوله: " إن أفضل خصال " (الخ) فكلام مستأنف.
نعم لا يبعد ذلك في رواية أبي أيوب وإن احتمل مع قراءة أن يتصدق بصيغة المجهول أن الصدقة أحب ففهم الراوي عدم جواز أكل ثمنه " تأمل " مضافا إلى ما تقدم من عدم اطلاق فيها نظير قوله: " أحب الأشياء عندي صلاة الليل " حيث لا اطلاق فيه يدفع الشك في شرط أو مانع.
وأما رواية أبي علي بن راشد (4) فموردها غير المورد لما تقدم أن ظاهرها عدم معرفة رب للموقوفة رأسا وهو غير مجهول المالك المعلوم ملكيته لشخص، كما أن رواية ميمون الصائغ (5) أيضا غير موردنا.
وأما موثقة إسحاق بن عمار (6) " قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في