ذلك على أنفسهما ولا على عيالهما ما تحمله الذبابة بفيها ".
نعم قد تشعر بالكراهة صحيحة الوليد بن صبيح (1) " قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فاستقبلني زرارة " إلى أن قال: " يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم إنما كانت الشيعة تقول يؤكل من طعامهم ويشرب من شرابهم ويستظل بظلمهم "، إذ لا يبعد أن يكون ذلك تقريرا على حزازة أكل طعامهم (الخ) ولولا قوله: يستظل بظلهم، لكان من المحتمل أن يراد من السؤال عن الأكل والشرب دفع احتمال نجاستهم فلا يخلو ما ذكر من الأشعار بالحزازة.
ولكن اثبات الكراهة بذلك مشكل فلا دليل عليها. بل لا يعبد دلالة بعض الروايات على عدمها كقوله: " لا بأس بجوائز السلطان " (2) وقوله: " جوائز العمال ليس بها بأس " (3) بناء على أن البأس أعم من الحرمة أو استعماله غالبا في الكراهة، وإن احتمل في المقام بمناسبة غلبة شبهة الحرمة رجحان إرادة نفيها، لا نفي الكراهة أو الأعم منها، وكقوله: " إن الحسن والحسين عليهما السلام كانا يقبلان جوائز معاوية " (4) إذ كان بصدد بيان الحكم من حكاية عملهما، فلا يبعد ظهورها في نفي البأس مطلقا لولا رواية العلل المتقدمة، وكبعض الروايات الدالة على إجازة الأخذ والحج بها، وأوضح منها رواية عمر أخي عذافر (5) المشتملة على حكاية ذهاب متاعه ووعد عامل المدينة اعطاء عوضه، وفيها " فائت العامل فتنجز منه ما وعدك فإنما هو شئ دعاك الله إليه لم تطلب منه ".
فإن الظاهر منها أنه مع عدم الطلب لا حزازة في أخذه ولا في المأخوذ، لأنه من دعوة الله تعالى وعطيته، مضافا إلى أن الطلب مكروه لا حرام، والظاهر منها رفع ما ثبت بالطلب، وهذه الرواية رافعة لاجمال رواية حريز المتقدمة لو كان فيها اجمال.
فتحصل من ذلك أن في المأخوذ مع الاستعطاء أو بالملق والخضوع حزازة وفي