لا يحكم بالقبح المستلزم لصحة العقوبة لكن يدرك أنه قبيح ومذموم ولو أخلاقا و بعد حكم الشرع يرى أنه بمناطه مع أنه من الواضح لدى العقول أن لا دخالة للألفاظ هيئة ومادة، وكذا للمعاني بما أنها مستفادة من خصوص تلك الألفاظ في القبح والمذمومية بل يدرك أن الذم والقبح لإرائة خلاف الواقع والقاء ما يكون مخالفا له.
وعلى هذا كل كلام أو فعل يفيد فائدته ملحق به إذا أوجده الفاعل لإفادة خلاف الواقع كالتورية والهزل والانشاءات والأفعال المفيدة خلاف الواقع.
لا أقول: إن العلة هي الاغراء حتى يمنع ذلك بدعوى الاجماع على حرمة الكذب ولو لم يوجبه.
بل أقول: إن تحريمه بملاك قبحه وهو موجود فيما يفيد فائدته أو أقول: إن العرف يرى أن الألفاظ ومعانيها التصديقية غير دخيلة في موضوع الحكم ولو بنحو جزء الموضوع، وأن تمام الموضوع للحرمة هو ما يحكى عن خلاف الواقع بأي دال كان.
ويمكن تأييد المدعى أو الاستشهاد له بما وردت في التورية وما يقتضي الجمع بينها كما روى عن الإحتجاج (1) أنه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم عليه السلام " قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون قال: ما فعل كبيرهم وما كذب إبراهيم عليه السلام قيل: وكيف ذلك فقال: إنما قال إبراهيم:
فاسألوهم إن كانوا ينطقون إن نطقوا فكبيرهم فعل وإن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئا فما نطقوا وما كذب إبراهيم " ثم ذكر تورية يوسف عليه السلام وإبراهيم عليه السلام في قضية أخرى وكيفية الموارات فيها، ويظهر منها أنهما ما كذبا موضوعا بل أخبرا تورية.
والظاهر من عدة من الروايات أنهما أرادا الاصلاح فلم يكن قولهما كذبا حكما.
كرواية الحسن الصيقل (2) " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا قد روينا عن