وتوهم أن الواحد العنواني كلي وهو غير قابل التوجه التكليف إليه (فاسد) لأن صحة التكليف تابعة لقابليته للبعث والانبعاث، وما تعلق بالعنوان القابل للانطباق على الخارج قابل له، بل التكاليف كثيرا ما تتعلق بالعناوين كقوله: لله على الناس، بل في مثل قوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يكون التكليف متعلقا بعنوان قابل للانطباق على الأفراد في عمود الزمان وكثير من تكاليف أهل العرف كذلك، فيقول المولى لعبيده: فليفعل واحد منكم كذا، ومعلوم لدى العقل والعقلاء أنه لو ترك الجميع الأمر المتعلق بواحد عنواني يكون الجميع مستحقا للعقوبة لانطباقه على كل منهم تبادلا.
نعم لو قلنا بأن الواجب الكفائي نظير الواجب التخييري أو نظير الفرد المنتشر ففي صحة العهدة تأمل واشكال وإن كان مقتضى كلام الشيخ الأعظم في نظيره صحة الاعتبار.
وكيف كان لو اعتبرت في الكفائي العهدة والدينية يكون الكلام فيه كالعيني فإن المفروض وقوع الإجارة على الواجب ومع كون العمل ملكا لله تعالى لا يصح تمليكه لغيره، لكن ليس في الواجبات الكفائية ظاهرا ما يعتبر فيها العهدة والدينية لله تعالى، ولا جعل استحقاق وعهدة لغيره، وقد مر أن تجهيز الميت وكذا انقاذ الغريق بل وطبابة الطبيب ليست من هذا القبيل، وليس فيها من آثار الحق والملك شئ، فالأقوى صحة الاستيجار في الكفائيات إلا أن ثبت في كفائي اعتبار الملكية له تعالى أو لغيره.
تنبيه وبما ذكرناه ظهر الكلام في الواجبات النظاميات على فرض تسليم كونها واجبات فإن وجوبها لا يقتضي الدينية والعهدة لأحد، لا لله تعالى ولا لغيره كما تقدم، ولا دليل على اعتبارها زائدة على الوجوب، فمقتضى القاعدة جواز أخذ الأجر عليها من غير ورود اشكال ولا شبهة نقض لما ذكرناه، لكن الشأن في أن حفظ النظام