حتى فيما تعين عليه العمل فأجاب عنه سابقا بأنه لا ينافي ما ذكرنا حكم الشارع بجواز أخذ الأجرة بعد العمل عليه كما أجاز للوصي أخذ أجرة المثل أو مقدار الكفاية لأن هذا حكم شرعي لا من باب المعاوضة.
وقال في المقام: وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل فمن جهة الاجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا، وإنما وقع الخلاف في تعيينه فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والاجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل. وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه " انتهى ".
أقول توهم بعضهم (1) المناقضة بين هذا ودليله السابق فإن مبنى السابق على أنه حكم شرعي لا من باب العوض واعترف في المقام باحترام عمله بالنص والاجماع فالعوض أجرة عمله بل هو مناقض لأصل دليله على حرمة أخذ الأجر على الواجبات حيث تمسك بعدم حرمة العمل المتعلق للوجوب.
ويندفع بأن ما اعترف به هو قيام الاجماع والنصوص على أصل الأخذ وأما كونه على وجه أجرة المثل فلم يعترف به بل حكاه عن جماعة في تعيين مقداره وأن له أجرة المثل للأخبار ولاحترام عمله ولم يظهر ارتضائه لذلك، بل قوله: و بالجملة فملاحظة النصوص (الخ) ظاهر في أن مدعاه خروجها تخصصا لا تخصيصا فيرجع هذا إلى ما سبق منه هذا ولكن الشأن في أن الشارع المقدس إن جعل الأجر بإزاء عمله فقد أذن في أكل المال بالباطل وهو لا يلتزم به، والقول بأنه أجاز الأخذ مجانا وبلا عوض وبلا لحاظ عمله خلاف الضرورة مع أنه أيضا من قبيل إجازة أكل المال بالباطل.
وقد تصدى بعض المحققين (2) لدفعه بما حاصله: أن المقصود نفي اعتبار المعاوضة المالكية بين عمل الوصي بعد وجوبه عليه وبين ما رخص في أكله من مال